للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الترجيح: من له الحق لا يخلو من حالين:

الأولى: أن لا تمكن مراجعته لغيبته أو عدم معرفته أو غير ذلك فحكم تصرف الفضولي حكم التصرف في اللقطة تجري فيه الأحكام الخمسة (١).

الثانية: أن تمكن مراجعته فإذا كانت له غبطة ومصلحة فالحكم يدور بين الاستحباب والإباحة بحسب نوع التصرف فمثلًا إذا كان في بيع له فيه ربح أو تخلص من سلعة لا يريدها فهو مستحب وإذا كان في خلع زوجة ناشز فهو مباح والله أعلم.

قال الحطاب: الحق أنَّ ذلك [بيع الفضولي] يختلف بحسب المقاصد، وما يعلم من حال المالك أنَّه الأصلح له فتأمله والله أعلم (٢).

* * *


(١) انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين (٢/ ٥٧٢).
(٢) مواهب الجليل (٦/ ٧٥).

<<  <   >  >>