للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١٠) وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾ [الممتحنة: ١٠ - ١١].

وجه الاستدلال: أفادت الآية أنَّ خروج بضع المرأة بغير رضا الزوج متقوم حتى في حال إسلام أحد الزوجين دون الآخر فلا تكون الفرقة بائنة بسبب الإيلاء إلا بعوض أو بإصرار الزوج على عدم الوطء بعد الرجعة فتبين بالطلقة الثالثة.

الدليل الثالث: قول النبي : «لَا ضَرَرَ ولَا ضِرَارَ» (١).

وجه الاستدلال: لا يرفع الضرر الواقع على الزوجة بضرر إبانتها من زوجها فالضرر لا يزال بالضرر.

الدليل الرابع: الأصل في ما دون الثلاث الرجعة ولا يخرج المولي عن ذلك إلا بدليل.

الدليل الخامس: طلاق المولي طلاق صادف مدخولًا بها، من غير عوض ولا استيفاء عدد، فوجب أن يكون رجعيًا، كما لو لم يكن موليًا (٢).

الرد: طلاق المولي لرفع الضرر بخلاف غير المولي.

الجواب: يرفع الضرر بالطلاق الرجعي وإذا عاد طلق أو طُلِّق عليه (٣).

الدليل السادس: استحقاق الرجعة في الطلاق كاستحقاق الولاء في العتق فلما استحق الولاء في واجب العتق وتطوعه، وجب أن يستحق الرجعة في واجب الطلاق وتطوعه (٤).

الرد: قياس الطلاق على العتق قياس مع الفارق.


(١) انظر: الطلاق السني والطلاق البدعي (ص: ٤٢).
(٢) انظر: المغني (٨/ ٥٤٣)، وشرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٥٠٠).
(٣) انظر: الحاوي (١٠/ ٣٥٧)، وشرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٥٠٠).
(٤) انظر: الحاوي (١٠/ ٣٥٧).

<<  <   >  >>