للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والإضافة إلى بعض البدن إضافة إلى الكل كما في الجزء الشائع (١).

الرد: كالذي قبله.

الجواب: كالذي قبله.

الرد: كالذي قبله.

الدليل العشرون: إذا جاز أن يسري طلاق الجزء الشائع إلى جميع الأجزاء جاز أن يسري طلاق العضو المعين إلى جميع الأعضاء (٢).

الرد: الجزء الشائع عام لكل البدن بخلاف العضو.

الجواب: كالذي قبله.

الرد: كالذي قبله.

الدليل الحادي والعشرون: إطلاق البعض وإرادة الكل مستعمل في كلام العرب فإذا طلق بعضها وقع الطلاق عليها كلها (٣).

الدليل الثاني والعشرون: لو استثنى العضو من عقد النكاح بطل النكاح، فوجب إذا أوقع عليه الطلاق أن يقع كالفرج.

الرد: تقدم عدم صحة قياس الطلاق على النكاح.

الدليل الثالث والعشرون: مبنى الطلاق على الغلبة والسراية فإذا أوقعه على جزء منها، يسري إلى جميعها كالجزء الشائع (٤).

الرد: الوقوع ليس بطريق السراية بل باعتبار أن ما ذكر عبارة عن جميع البدن حتى لو كان عرفًا (٥).

الجواب: المخالفون لهم وجهان في وقوع الطلاق وجه بجعل المضاف إليه عبارة عن الجملة ووجه يقع الطلاق بالسراية (٦).


(١) انظر: بدائع الصنائع (٣/ ١٤٣).
(٢) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٤٣).
(٣) انظر: شرح الخرقي للزركشي (٢/ ٤٨١).
(٤) انظر: المبسوط (٦/ ١٠٥).
(٥) انظر: المبسوط (٦/ ١٠٥).
(٦) انظر: روضة الطالبين (٨/ ٦٥)، والفروع وتصحيحها (٥/ ٤٠٣)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٩/ ١٧).

<<  <   >  >>