للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بها عن جميع البدن (١).

الرد من وجهين:

الأول: الريق منفصل بخلاف الأعضاء المتصلة (٢).

الثاني: هذه من مسائل الخلاف وتأتي.

الدليل الثامن: الأعضاء التي لا يعبر بها عنه جميع البدن جزء يصح بقاء النكاح مع فقده، فإذا أوقع الطلاق عليها لم تطلق به كالدم واللحم (٣).

الرد من وجهين:

الأول: يأتي في أدلة القائلين بوقوع الطلاق التعبير ببعض الأعضاء غير الأعضاء الخمسة التي يذكرها الأحناف ويراد بها الكل.

الثاني: طلاق الدم واللحم محل خلاف هل يقع الطلاق بهما أم لا؟

الدليل التاسع: أضاف الطلاق إلى ما ليس محلًا للطلاق فلا يصح كما لو أضاف الطلاق إلى خمارها (٤).

الرد من وجهين:

الأول: المخالف لا يوافق على ذلك.

الثاني: الخمار ليس من المرأة بخلاف عضوها.

الدليل العاشر: العضو تابع للمرأة ولا يجوز أن يسري حكم التابع إلى المتبوع، كما لا يسري عتق الحمل إلى الحامل لأنَّ الحمل تابع، ويسري عتق الحامل إلى الحمل، لأنَّه متبوع (٥).

الرد من وجهين:

الأول: إذا طلق البعض هل يسري الطلاق أو يكون من إطلاق البعض وإرادة


(١) انظر: النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة (٢/ ٢١١).
(٢) انظر: النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة (٢/ ٢١١).
(٣) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٤٢).
(٤) انظر: بدائع الصنائع (٣/ ١٤٣).
(٥) انظر: المبسوط (٦/ ١٠٥)، والحاوي (١٠/ ٢٤٢).

<<  <   >  >>