للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

البائن (١). وقال ابن القيم: لو قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت وهي زوجته، لم تطلق بغير خلاف (٢).

وتأتي بقية الأدلة في المسألة التالية.

* * *


(١) القوانين الفقهية ص: (١٧٢).
(٢) زاد المعاد (٥/ ٢١٧).

<<  <   >  >>