للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد: لا يقع الطلاق إلا بعد النكاح فيصح العقد وبعد النكاح يقع الطلاق.

الجواب: تقدم أنَّ هذا من تقديم الشيء على سببه.

الدليل الثامن والعشرون: عقد النكاح صح والطلاق متقدم عليه فلا يؤثر فيه (١).

الرد: اللفظ متقدم أمَّا الإيقاع فمتأخر وهذا موطن الخلاف.

الجواب: هذا من تقدم الشيء على سببه فلا يصح وتقدم.

الدليل التاسع والعشرون: كل ما لم يصح منه إيقاع الطلاق المعجل لم يصح منه عقد الطلاق المؤجل كالصبي والمجنون.

الرد: لم يصح من الصبي والمجنون لعدم التكليف وليس كذلك المكلف (٢).

الجواب من وجهين:

الأول: المطلق قبل النكاح غير مالك وقت التلفظ فحكمهما واحد.

الرد: منع طلاق الصبي والمجنون لأمر قائم بهما كطلاق الحائض وإلا فالوقت وقت طلاق فلو طلق الولي عنهما صح وتقدم (٣) بخلاف من نجز الطلاق قبل النكاح فلا يقع طلاقه بالإجماع.

الثاني: اختلافهما لما لم يمنع من اتفاق حكمهما في الطلاق المعجل فكذلك لا يمنع من تساويهما في الطلاق المؤجل (٤).

الرد: تقدم الفرق بينهما فلا يصح الطلاق المعجل قبل النكاح بخلاف طلاق الصبي والمجنون يصح من وليهما.

الدليل الثلاثون: الطلاق لا ينعقد مع الجنون والصغر فوجب أن لا ينعقد مع عدم الملك (٥).

الرد: تقدم.

الدليل الحادي والثلاثون: كل قول وضع لرد الملك لم يصح وقوعه إذا تقدم على


(١) انظر: تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك (٤/ ١١٢).
(٢) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٨).
(٣) انظر: (ص: ٥٢٢).
(٤) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٩).
(٥) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٩).

<<  <   >  >>