للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقع طلاق الأجنبية (١).

الرد: لم يوقع الطلاق حينما تلفظ به إنَّما علقه.

الجواب: تقدم.

الدليل الرابع والعشرون: تصرف فيما لا يملكه فكان لغوًا (٢).

الرد: ليس كل تصرف يتصرفه الشخص في ما لا يملكه يكون لغوًا كتصرف الفضولي.

الجواب: الفضولي يتصرف لغيره لا لنفسه.

الدليل الخامس والعشرون: قال ابن القيم: لو قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت وهي زوجته، لم تطلق بغير خلاف (٣).

الرد: فرق بين هذه المسألة ومسألة الطلاق المعلق على النكاح فلو قال: إن تزوجتك فدخلت الدار فأنت طالق وقع الخلاف في طلاقها.

الدليل السادس والعشرون: تقديم الطلاق قبل النكاح من تقدم الشيء على سببه ولا يصح وبعض أهل العلم ينقل الإجماع على عدم صحة تقديم الشيء على سببه (٤) كتقديم الزكاة على ملك النصاب بخلاف تقديم الشيء على شرطه كتقديم الزكاة قبل تمام الحول (٥).

الدليل السابع والعشرون: الفرج الذي لا يستباح بعقد النكاح لا ينعقد عليه النكاح كالأخت وإذا كان الطلاق سابقًا للنكاح استحال العقد على فرج محرم وإذا استحال فكيف يلزم الطلاق في نكاح لم يصح عقده (٦).


(١) انظر: المحلى (١٠/ ٢٠٨).
(٢) انظر نهاية المطلب (١٣/ ٣٢٢).
(٣) زاد المعاد (٥/ ٢١٧).
(٤) انظر: شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب ص: (٢٠٨)، وبدائع الفوائد (١/ ٣).
(٥) انظر: الذخيرة (٣/ ١٨٥)، والفروق (١/ ١٩٦)، وقواعد ابن رجب (١/ ٢٤)، والقواعد والأصول الجامعة ص (١٤٧)، وتعليق شيخنا الشيخ محمد العثيمين عليها وشرح منظومة أصول الفقه وقواعده لشيخنا ص (١٤٣).
(٦) انظر: تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك (٤/ ١١٢).

<<  <   >  >>