للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١].

وجه الاستدلال: من عقد على نفسه إيقاع الطلاق بعد النكاح وجب أن يلزمه حكمه (١).

الرد من وجوه:

الأول: العقد ما يكون بين اثنين وأكثر بخلاف الطلاق فليس عقدًا إنَّما هو من قبل الزوج (٢).

الثاني: ليس كل عقد يجب الوفاء به فيجب الوفاء بالعقد ما لم يكن منهيًا عنه والطلاق من غير حاجة مكروه أو محرم (٣).

الثالث: قال ابن حزم: لا يخالفوننا في أنَّ من قال: علي نذر لله تعالى أن أطلق زوجتي أنَّه لا يلزمه طلاقها وهذا يبطل عليهم تمويههم في ذلك بقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (٤).

الرد: لا يجب الوفاء بالنذر إلا إذا كان طاعة والطلاق ليس طاعة وإذا لم يفِ بالنذر يكفر كفارة يمين على الصحيح (٥).

الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ [الإنسان: ٧].

وجه الاستدلال: مدحهم الله بالوفاء بعقد النذر مع أنَّ أصله غير مشروع (٦).

الرد من وجهين:

الأول: يمدح من يوفي بالنذر إذا كان المنذور طاعة وقربة (٧) أما إذا لم يكن طاعة فيكون الوفاء بالنذر محرمًا إذا كان المنذور معصية ويكون مكروهًا كنذر الطلاق فلا


(١) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٥٣٣)، وتهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك (٤/ ١١٢).
(٢) انظر: فتح الباري (٩/ ٣٨٧).
(٣) انظر: الطلاق السني والطلاق البدعي (ص: ٤١).
(٤) المحلى (١٠/ ٢٠٧).
(٥) انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين (٣/ ٣٤٤).
(٦) انظر: تهذيب المسالك في نصرة مذهب الإمام مالك (٤/ ١١٤).
(٧) انظر: المحلى (١٠/ ٢٠٧)، وفتح الباري (٩/ ٣٨٧).

<<  <   >  >>