للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والزهري (١)، وروي عن سليمان بن يسار، وقال به أبو حنيفة (٢)، وهو رواية عن الإمام أحمد (٣)، وقيل: هو قول للشافعي (٤).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: ٤٩].

وجه الاستدلال: دلت الآية على وقوع الطلاق بعد النكاح ومن قال لأجنبية إذا تزوجتك فأنت طالق فهو مطلق بعد النكاح فوجب بظاهر الآية إيقاع طلاقه وإثبات حكمه (٥).

الرد من وجهين:

الأول: الآية واردة لبيان حكم الطلاق بعد العقد وقبل الدخول ولم ترد لبيان حكم تعليق الطلاق بالنكاح.

الثاني: يأتي أنَّ ابن عباس استدل بالآية على عدم وقوع الطلاق قبل النكاح لأنَّ الطلاق مترتب على النكاح في الآية فهي كحديث «لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ» ويأتي.


(١) رواه عبد الرزاق (١١٤٧٥) بإسناد صحيح.
(٢) انظر: المبسوط (٦/ ١١٣)، وأحكام القرآن للجصاص (٣/ ٥٣٢)، ومختصر اختلاف العلماء للجصاص (٢/ ٤٤٧)، ووسائل الأسلاف ص: (١٩٦)، والهداية (٣/ ٢٧٣).
(٣) انظر: المغني (١١/ ٢٣٣)، والكافي (٣/ ٢١١)، وشرح الزركشي (٣/ ٢١٦)، والمحرر (٢١٣٠)، والإنصاف (٩/ ٥٩).
قال ابن رجب في قواعده (٢/ ٥٣٨) القاعدة (١١٨) اختلفت الرواية عن أحمد فيمن حلف لزوجته أن لا يتزوج عليها بتعليق طلاق من يتزوجها عليه بنكاحها هل يصح أم لا؟ على روايتين; لأنَّ هذا فيه حق للزوجة فيصير مقصودًا كما لو شرط أن لا يتزوج عليها فمن الأصحاب من خص الخلاف بهذه الصورة ولم يخرج ومنهم من خرج في الكل.
(٤) قال الغزالي في الوسيط (٦/ ٦) ذكر صاحب التقريب وجهًا غريبًا أنَّ هذا إيلاء ولا يتجه إلا على قول غريب حكاه أيضًا في تعليق الطلاق بالملك على موافقة أبي حنيفة وهو غير صحيح. وانظر: نهاية المطلب (١٣/ ٣٢٢).
(٥) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٥٣٢).

<<  <   >  >>