الدليل الثالث عشر: إبقاء النكاح عقدًا جائزًا بعد لزومه فيه مصلحة راجحة للزوجين من غير مفسدة، وما كان هكذا فإن الشريعة لا تأتي بتحريمه (١).
الترجيح: الذي ترجح لي أنَّه إذا أسلم أحد الزوجان بعد الدخول فالزوجة بالخيار إن شاءت تزوجت وإن شاءت انتظرت زوجها فترد له ولو بعد خروجها من العدة لرد النبي ﷺ زينب لزوجها ﵄ بعد خروجها من العدة بنكاحها الأول وهو الظاهر من قول عمر وابن عباس ﵃ وأسلم في عهد النبي ﷺ الجمع الغفير الرجال والنساء وردت إليهم نساؤهم وإسلام بعضهم يقطع بأنَّه بعد ثلاث حيض ولم يجدد نكاح أحد ولم يستفصل هو ولا أصحابه ﵃ ممن أسلم أو من المرتدين هل خرجت النساء من العدة أم لا؟ فدل على عدم اعتبار ذلك والله أعلم أما إذا كان المسلم الزوج فيجب أن يطلق زوجته الكافرة ويأتي.