للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: أسلم رجال قبل نسائهم ثم أسلمن بعدهم وردهن النبي إلى أزواجهن ولم يستفصل هل خرجن من العدة أم لا فدل على أنَّه متى أسلم أحد الزوجين رد للآخر.

الرد من وجوه:

الأول: الحديث ضعفه شديد.

الجواب: شهرت هذه القصص تغني عن السند.

الثاني: يحمل على قصر المدة فلم تخرج نساؤهم من العدة.

الرد: لم يستفصل النبي منهن ولا من غيرهن ولو كان الأمر يتعلق بالعدة لبين.

الدليل التاسع: لا يعرف أنَّ رسول الله جدد نكاح زوجين سبق أحدهما الآخر بإسلامه قط، ولم يزل الصحابة يسلم الرجل قبل امرأته وامرأته قبله في العدة وبعدها (١).

الدليل العاشر: ارتد على عهد النبي وعلى عهد الخلفاء الراشدين خلق كثير، ومنهم من لم ترتد امرأته، ثم عادوا إلى الإسلام، وعادت إليهم نساؤهم وما جدد نكاح أحد منهم ولم يستفصل من نسائهم هل خرجن من العدة أم لا؟ فإذا كان من ارتد لا يبطل نكاحه إذا عاد للإسلام وحكمه أغلظ فكذلك الكافر الأصلي (٢).

الدليل الحادي عشر: القاعدة العامة أنَّه من أسلم على شيء فهو له فكذلك إذا أسلمت المرأة فإن أسلم الزوج قبل أن يتعلق بها حق غيره فهو كما لو أسلم قبل أن يباع رقيقه فهو أحق بهم والدوام أقوى من الابتداء (٣).

الدليل الثاني عشر: إذا علم كل منهما أنَّه متى أسلم فالنكاح بحاله، ولا فراق بينهما إلا بالاختيار كان في ذلك من الترغيب في الإسلام، ومحبته ما هو أدعى إلى الدخول فيه (٤).


(١) انظر: زاد المعاد (٥/ ١٣٦)، وأحكام أهل الذمة (١/ ٣٤٢).
(٢) انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ٣٤٤).
(٣) انظر: مجموع الفتاوى (٣٢/ ٣٣٨).
(٤) انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ٣٤٤).

<<  <   >  >>