(٢) انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ٣٢٠، ٣٦٩)، وزاد المعاد (٥/ ١٣٦١٣٧). (٣) انظر: الدراري المضية (١/ ٤٦٦). (٤) انظر: الروضة الندية (٢/ ٣٢). (٥) قال في البداية والنهاية (٣/ ٣٣٣) في قضية زينب ﵂ والحالة هذه دليل على أنَّ المرأة إذا أسلمت وتأخر إسلام زوجها حتى انقضت عدتها فنكاحها لا ينفسخ بمجرد ذلك بل يبقى بالخيار إن شاءت تزوجت غيره وإن شاءت تربصت وانتظرت إسلام زوجها أي وقت كان وهي امرأته ما لم تتزوج وهذا القول فيه قوة وله حظ من جهة الفقه والله أعلم. (٦) رواه عبد الرزاق (١٢٦٥٠) عن ابن جريج قال: كتب عمر بن عبد العزيز: «إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ خَلَعَهَا مِنْهُ الْإِسْلَامُ كَمَا تُخْلَعُ الْأَمَةُ مِنَ الْعَبْدِ إِذَا أُعْتِقَتْ قَبْلَهُ» رواته ثقات. والأمة لها الخيار إذا عتقت ببقاء النكاح وفسخه. والمشهور عن عمر بن عبد العزيز أنَّه أحق بها في العدة. (٧) إسناده حسن. الحديث مداره على محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس ﵄. ومحمد بن إسحاق صرح بالتحديث في رواية الترمذي. وداود بن الحصين الأموي له حديث في الصحيحين و اختلف في توثيقه و روايته عن عكرمة منكرة قال علي بن المديني ما روى عن عكرمة فمنكر وقال ابن عيينة كنا نتقي حديثه وقال أبو زرعة لين وقال أبو حاتم ليس بالقوي ولولا أنَّ مالكًا روى عنه لترك حديثه وقال أبو داود أحاديثه عن شيوخه مستقيمة وأحاديثه عن عكرمة مناكير وقال النسائي ليس به بأس وقال ابن عدي صالح الحديث إذا =