للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والشافعية (١)، والحنابلة (٢)، ونسبه ابن القيم إلى كثير من الفقهاء (٣).

لم أقف على دليل لهم والذي يظهر لي أنَّهم نظروا إلى معنى جميعًا.

الرد من وجوه:

الأول: لم يدل على ذلك كتاب ولا سنة، فلم يرد طلب نطق الزوجين بالإسلام معًا في واقعة واحدة مع كثرة من أسلم في حياة النبي وفي حياة الصحابة (٤).

الثاني: لو اعتبر ذلك، لوقعت الفرقة بين كل مسلمين قبل الدخول، إلا في الشاذ النادر ولوقعت فرقة المدخول بها على من يرى التفريق بمجرد الإسلام (٥).

الثالث: في هذا القول حرج لا تأتي الشريعة بمثله (٦).

الرابع: من لازم هذا القول الإحجام عن الدخول في الإسلام.


= قال الآبي: أن تسلم في الحال. وقال الدردير: صادق بالمعية الحقيقية أو الحكمية بأن جاءا إلينا مسلمين أي لم نطلع عليهما إلا وهما مسلمان، ولو ترتب إسلامهما وإنَّما لم يراع فيهما إذا ترتب إسلامهما ما تقدم؛ لأنَّا إذا لم نطلع عليهما إلا وهما مسلمان فكأنَّ إسلامهما لم يثبت إلا حال الاطلاع فلا عبرة بالترتيب في هذه الحالة.
(١) انظر: روضة الطالبين (٧/ ١٤٣)، وأسنى المطالب (٣/ ١٦٣)، وتحفة المحتاج (٣/ ٢٤٥)، ونهاية المحتاج (٦/ ٢٩٥).
(٢) انظر: شرح الزركشي (٢/ ٣٨٩)، والفروع (٥/ ٢٤٦)، والمبدع (٧/ ١١٧)، والإنصاف (٨/ ٢١٠)، وكشاف القناع (٥/ ١١٨).
* تنبيه: أصحاب هذا القول مختلفون فبعضهم يرى أنَّه لابد من أن يتلفظا بوقت واحد وبعضهم يرى أن ينطق أحدهم بالإسلام قبل فراغ الآخر. قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب (٣/ ١٦٣) (والاعتبار) في المعية (بآخر كلمة الإسلام)؛ لأنَّ به يحصل الإسلام لا بأوله. وقال عبد القادر الشيباني في نيل المارب بشرح دليل الطالب (٢/ ٧١) (وإن أسلم الزوجان) الكافران (معًا) بأن نطقا بالإسلام دفعة واحدة بأن لا يسبق أحدهما صاحبه فيفسد النكاح، فهما على نكاحهما. وقال ابن حزم: إذا أسلمت قبل زوجها ولو بطرفة عين انفسخ نكاحها.
(٣) انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ٣١٧).
(٤) انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ٣١٧، ٣٤٢)، وزاد المعاد (٥/ ١٣٦).
(٥) انظر: المغني (٧/ ٥٣٦)، والمبدع (٧/ ١١٧).
(٦) انظر: الشرح الممتع (١٢/ ٢٤٢).

<<  <   >  >>