(١) انظر: روضة الطالبين (٧/ ١٤٣)، وأسنى المطالب (٣/ ١٦٣)، وتحفة المحتاج (٣/ ٢٤٥)، ونهاية المحتاج (٦/ ٢٩٥). (٢) انظر: شرح الزركشي (٢/ ٣٨٩)، والفروع (٥/ ٢٤٦)، والمبدع (٧/ ١١٧)، والإنصاف (٨/ ٢١٠)، وكشاف القناع (٥/ ١١٨). * تنبيه: أصحاب هذا القول مختلفون فبعضهم يرى أنَّه لابد من أن يتلفظا بوقت واحد وبعضهم يرى أن ينطق أحدهم بالإسلام قبل فراغ الآخر. قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب (٣/ ١٦٣) (والاعتبار) في المعية (بآخر كلمة الإسلام)؛ لأنَّ به يحصل الإسلام لا بأوله. وقال عبد القادر الشيباني في نيل المارب بشرح دليل الطالب (٢/ ٧١) (وإن أسلم الزوجان) الكافران (معًا) بأن نطقا بالإسلام دفعة واحدة بأن لا يسبق أحدهما صاحبه فيفسد النكاح، فهما على نكاحهما. وقال ابن حزم: إذا أسلمت قبل زوجها ولو بطرفة عين انفسخ نكاحها. (٣) انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ٣١٧). (٤) انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ٣١٧، ٣٤٢)، وزاد المعاد (٥/ ١٣٦). (٥) انظر: المغني (٧/ ٥٣٦)، والمبدع (٧/ ١١٧). (٦) انظر: الشرح الممتع (١٢/ ٢٤٢).