للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأغلب كما أنَّه لا يفرق بين من اجتمعا في الردة أو لم يجتمع (١).

الجواب: كالذي قبله.

الدليل الثاني: الأصل بقاء النكاح حتى يوجد دليل صحيح صريح يدل على بطلانه ولم يوجد (٢) بل الدليل دل على بقائه.

الرد: تقدم تحريم الكافرة على المسلم والمسلمة على الكافر.

الجواب: تقدم.

الدليل الثالث: في تعجيل الفرقة تنفير لهم عن العود إلى الإسلام، والمقصود تأليف القلوب على الإسلام (٣).

الدليل الرابع: إبقاء النكاح فيه مصلحة راجحة للزوجين من غير مفسدة، وما كان كذلك فالشريعة لا تأتي بتحريمه والله أعلم (٤).

الدليل الخامس: من يرى انفساخ النكاح بالردة يرى بقاء ملك المرتد لماله وعدم زواله فكذلك نكاحه (٥).

الرد: عناية الشرع بالفروج أعظم من عنايته بالأموال.

الجواب: لا تحل له المرأة حال الردة مع بقاء النكاح.

الدليل السادس: القياس على إسلام أحد الزوجين فمتى أسلم الآخر رجعا إلى النكاح بالعقد الأول لقصة زينب مع أبي العاص .

الرد: هذا موضع خلاف.

الترجيح: الذي يترجح لي أنَّه إذا ارتد الزوجان أو أحدهما قبل الدخول أو بعده فللآخر أن ينتظره فمتى أسلم رجع إليه بالنكاح الأول لوجود ذلك في عصر النبوة والخلافة الراشدة ولم ينقل الاستفصال أو التفريق بعد العودة للإسلام فدل على أنَّ سبب التفريق متى زال رجع العقد إلى سابقه والله أعلم وللمرأة أن تتزوج بعد


(١) انظر: الحاوي (٩/ ٢٩٦).
(٢) انظر: المغني (٧/ ٥٦٤).
(٣) انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ٣٤٤).
(٤) انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ٣٤٤).
(٥) انظر: كشاف القناع (٦/ ١٨٢)، ومطالب أولي النهى (٩/ ٩٥).

<<  <   >  >>