للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد من وجوه:

الأول: لو فعل المحلوف عليه ناسيًا يحنث عند بعض أهل العلم (١).

الثاني: فرق بينهما فالناسي لا يعتقد ترتب أي أثر على كلامه حينما تكلم بخلاف الغضبان فهو يعلم أنَّ الفرقة تترتب على هذا الكلام فلذا يطلق ليتشفى بهذه الكلمة فلو أصبح الغضبان كالناسي في اعتقاده عدم ترتب أي أثر على طلاقه فهذه ليست مسألة البحث والله أعلم.

الدليل السادس عشر: القصد معتبر في العقود كلها والغضبان ليس له قصد معتبر في حل عقدة النكاح كما ليس له قصد في قتل نفسه وولده وإتلاف ماله فإنَّه يفعل في الغضب هذا فإذا لم يكن له قصد معتبر لم يصح طلاقه (٢).

الرد من وجهين:

الأول: الخلاف هل الغضبان الذي لم يتمكن منه الغضب تعتبر أقواله هذا محل الخلاف.

الثاني: إذا وصل الغضبان لحد يعلم أنَّه ليس له قصد فهو كالمجنون فليس هذا موضوع البحث.

الدليل السابع عشر: القياس على المعتوه فلا يقع طلاقه وينقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك (٣) وهو معه عقل لكن عقله ليس بتام فالغضبان كالمعتوه أو أسوأ (٤).

الرد: المعتوه على حالة واحدة يمكن ضبطها اعتبرت فيه واكتفى فيه بمجرد نقص العقل بخلاف الغضب فإنَّه عارض في بعض الأحوال (٥).

الجواب: متى ما أشبه المعتوه أعطي حكمه.


(١) انظر: المعونة (١/ ٤٢١)، وحاشية الدسوقي (٢/ ١٤٢).
(٢) انظر: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص: (٥٢).
(٣) انظر: (ص: ١٢٨).
(٤) انظر: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص: (٥٨، ٦١)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٤٥٢).
(٥) انظر: حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٥٢).

<<  <   >  >>