للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأول: الغضب لا يريده الشخص فهو يهجم عليه فهو مكره له (١).

الرد: بداية الغضب يستطيع رده الإنسان فشرع له ما يدفع الغضب ويرفعه.

الثاني: بجامع عدم القصد فالغضبان ليس له قصد حقيقي فالحامل على الطلاق الغضب لا عدم الرغبة في الزوجة فلذا إذا سكن عنه الغضب بحث عن مخرج (٢).

الرد: الاعتبار إنَّما هو بالتلفظ بالطلاق مختارًا بخلاف المكره فهو محمول على التكلم به غير مريد لترتب أثره عليه وبخلاف السكران المغلوب عقله فإنَّه غير مكلف والغضبان مكلف مختار فلا وجه لإلغاء كلامه (٣).

الثالث: يوقع الْمُكْرَه الطلاق للتخلص من الخوف الذي يخشاه من الْمُكْرِه فيطلق طلبًا للراحة من الخوف وكذلك الغضبان يطلق ليزيل ما يجده في نفسه ويتشفى به من الزوجة (٤).

الرد: الْمُكْرَه ليس له مندوحة من رفع الضرر المتوقع إلا بالطلاق بخلاف الغضبان فالمكره إذا تكلم بما أكره عليه دفع عن نفسه الضرر والغضبان لا يدفع عنه بهذا القول ضررا فليس كالمكره (٥).

الجواب: لا يوجب ذلك أن يكون الغضبان مختارًا مريدًا لما قاله أو فعله بل هو أكره شيء إليه (٦).

الدليل الخامس عشر: القياس على الناسي فلو فعل ما حلف عليه ناسيًا لم يحنث لعدم قصده وإرادته مخالفة ما عقد يمينه عليه وهذا حال الغضبان فإنَّه لم يقصد حقيقة ما تكلم به وموجبه بل جرى على لسانه كما جرى كلام الناسي على لسانه بل قصد الناسي للتكلم أظهر من قصد الغضبان (٧).


(١) انظر: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص: (٤٧).
(٢) انظر: الفروع (٥/ ٣٦٤)، والإنصاف (٨/ ٤٣٢).
(٣) انظر: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص: (٧١).
(٤) انظر: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص: (٧١)، وفتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز (٢١/ ٣٧٣)، والشرح الممتع (١٣/ ٢٨).
(٥) انظر: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص: (٤٩).
(٦) انظر: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص: (٤٩).
(٧) انظر: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص: (٥٢).

<<  <   >  >>