للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل: بالتورية يحيد عن الطلاق، فإذا لم يور كان حكمه حكم المختار لأنَّه لم يستفرغ وُسعه في الحَيْد عن الطلاق (١).

الرد: قياس مع الفارق ففرق بين المختار والمكره.

الترجيح: يترجح لي استحباب التورية مطلقًا في طلاق المكره والله أعلم.

* تنبيهان:

الأول: الخلاف في هذه المسائل عند الجمهور الذين لا يوقعون طلاق المكره إذا تكلم بالطلاق غير قاصد للفظ الطلاق ولا مريد لإيقاعه. وتقدم أنَّ مذهب الأحناف وقوع طلاق المكره فلذا لم يذكر مذهبهم في المسائل السابقة.

الثاني: الإكراه يكون بتهديد الشخص أو قريبه كولده بالضرب المبرح والحبس ونحوه من الأذى (٢)

وتقدم قول عمر بن الخطاب «لَيْسَ الرَّجُلُ أَمِينًا عَلَى نَفْسِهِ إِذَا أَجَعْتَهُ، أَوْ أَوْثَقْتَهُ، أَوْ ضَرَبْتَهُ» وقول عبد الله بن مسعود «مَا كَانَ لِيَرُدَّنِي أَنْ أَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ تَرُدُّ عَنِّي سوطين إلا تكلمت فيه»

وقصة ثابت بن الأحنف حينما تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فدعاه عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فجاءه فدخل عليه فإذا سياط موضوعة وإذا قيدان من حديد وعبدان له قد أجلسهما فقال طلقها وإلا والذي يحلف به فعلت بك كذا وكذا فطلقه فأفتاه ابن عمر وابن الزبير أنَّ ذلك ليس بطلاق.

* * *


(١) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ١٥٦).
(٢) انظر: كشف الأسرار (٤/ ٣٩١)، والنوادر والزيادات (١٠/ ٢٥٠)، والأشباه والنظائر للسيوطي ص: (٢٠٩)، وشرح مختصر الروضة (١/ ١٩٧).

<<  <   >  >>