للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: لعله معذور بشرب الخمر (١).

الجواب: هذا خلاف الأصل.

الدليل الخامس: عن عبد الله بن الزبير، أنَّ رجلًا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي في شراج الحرة التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصما عند النبي : فقال رسول الله للزبير: «اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ» فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ثُمَّ قَالَ: «اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ» (٢).

وجه الاستدلال: قال هذا الأنصاري كلمة تخرجه من الإيمان لكن عذره النبي لأنَّه غضبان فالسكران كذلك (٣).

الرد: لا يصح قياس الغضبان على السكران فالسكران عاصٍ بخلاف الغضبان.

الجواب: كلاهما تأثر عقله الذي هو علة التكليف ومعصية السكر لها عقوبة شرعية.

الدليل السادس: عن أبي هريرة أنَّ رسول الله قال: «ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: اَلنِّكَاحُ، وَالطَّلاقُ، وَالرَّجْعَةُ» (٤).

وجه الاستدلال: من زال عقله بسكر أو غيره لم يكن له جد، ولا هزل، فلا يقع طلاقه (٥).

الدليل السابع: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ» (٦).


(١) انظر: تحفة المحتاج (٣/ ٣٦٢)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٤٨).
(٢) رواه البخاري (٢٣٦٠)، ومسلم (٢٣٥٧).
شراج: جمع مفرده شَرْج وهي مسايل الماء. والجدر: الحاجز من الطين أو الرمل يجمع الماء ويمنع سيلانه.
(٣) انظر: المبسوط (٦/ ٧)، ووسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف ص: (٢٠٢)، وحاشية السندي على سنن ابن ماجه (٢/ ٩٥)، وفيض الباري على صحيح البخاري (٣/ ٥٦١).
(٤) انظر: (ص: ٧٩٠).
(٥) انظر: مختصر خلافيات البيهقي (٤/ ٢٣٠).
(٦) انظر: (ص: ١١٠).

<<  <   >  >>