للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: هذا القول لو قاله غير سكران، لكان ردة وكفرًا، ولم يؤاخذه النبي بذلك فدل على عدم اعتبار قول السكران (١).

الرد: كان هذا قبل تحريم الخمر وكان كلام السكران باطلًا بالاتفاق فهو كمن شرب خمرًا جاهلًا أو مكرهًا (٢).

الدليل الرابع: عن بريدة قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي فقال يا رسول الله طهرني فَقَالَ وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرْ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ قَالَ فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ «وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرْ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ» قَالَ فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي فَقَالَ النَّبِيُّ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ الرَّابِعَةُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ «فِيمَ أُطَهِّرُكَ» فَقَالَ مِنْ الزِّنَى فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ أَبِهِ جُنُونٌ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ فَقَالَ «أَشَرِبَ خَمْرًا» فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ … » (٣).

وجه الاستدلال: إقراره ساقط بالسكر كما يسقط إقراره بالجنون، فدل أنَّه لا حكم لقول السكران (٤).

الرد من وجهين:

الأول: ذلك كان في حدود الله تعالى التي تدرأ بالشبهات (٥).

الجواب: ظاهره عدم نفوذ إقرار السكران (٦).


(١) انظر: المحلى (١٠/ ٢١١)، وزاد المعاد (٥/ ٢٠٩).
(٢) انظر: إكمال المعلم (٦/ ٤٣٩)، والمفهم (٥/ ٢٥٠)، والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (٢٥/ ٢٨٦)، ومجموع الفتاوى (٣٣/ ١٠٨)، وشرح مسلم للنووي (١٣/ ١٤٤).
(٣) رواه مسلم (١٦٩٥).
(٤) انظر: سنن البيهقي (٧/ ٣٥٩)، ومختصر خلافيات البيهقي (٤/ ٢٢٧)، ومجموع الفتاوى (٣٣/ ١٠٢)، وإغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص: (٥٨)، وشرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٤٦٣).
(٥) انظر: شرح مشكل الآثار (١٢/ ٢٤٣)، وسنن البيهقي (٧/ ٣٦٠)، وزاد المعاد (٥/ ٢٠٩)، وتحفة المحتاج (٣/ ٣٦٢)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٤٨).
(٦) انظر: تحفة المحتاج (٣/ ٣٦٢)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٤٨).

<<  <   >  >>