(٢) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ١٧٣)، والأوسط (٩/ ٢٥٠)، وحلية العلماء (٣/ ١٣١)، والحاوي (١٠/ ٢٣٦)، والعزيز شرح الوجيز (٨/ ٥٦٤)، وفتح الباري (٩/ ٣٩١). (٣) انظر: حلية العلماء (٣/ ١٣١)، والحاوي (١٠/ ٢٣٦). (٤) انظر: شرح مشكل الآثار (١٢/ ٢٤٧)، ومختصر اختلاف العلماء (٢/ ٤٣١). (٥) انظر: فتح القدير (٣/ ٣٤٥)، وتبيين الحقائق (٣/ ٣٦)، وبدائع الصنائع (٣/ ٩٩). (٦) انظر: المحلى (١٠/ ٢٠٨). (٧) انظر: زاد المعاد (٥/ ٢١١). (٨) انظر: شرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٤٦٤). (٩) انظر: مجموع الفتاوى (٣٣/ ١٠٢). (١٠) انظر: زاد المعاد (٥/ ٢٠٩)، وإعلام الموقعين (٤/ ٤٩). (١١) انظر: نيل الأوطار (٦/ ٢٣٨). (١٢) انظر: الأجوبة السعدية عن المسائل القصيمية ص (٢٨). (١٣) انظر: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (١١/ ١٢). (١٤) انظر: مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (٢٢/ ٥١). (١٥) انظر: الشرح الممتع (١٣/ ١٩). قال شيخنا في فتح ذي الجلال والإكرام (١٢/ ٥٨): لا نفتي به لأنَّ كثيرًا من الناس اليوم ربما لا يمنعهم عن السكر إلا خوف أن يطلقوا فلذا لا نحب أن نفتي به وإن كنَّا نرى أنَّه لا يقع طلاق السكران.