وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (٩/ ٣٩١). (٢) رواه سعيد بن منصور (١١٠٥) (١/ ٣٠٩)، وابن أبي شيبة (٥/ ٣٧، ٣٩) بإسناد حسن. وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (٩/ ٣٩١). * تنبيه: يرى عطاء طلاق النشوان وذلك إذا قارب السكر ولما يغلب عليه انظر: سنن سعيد بن منصور (١١٠٩)، ومصنف عبد الرزاق (١٢٢٩٦). (٣) رواه عبد الرزاق (١٢٣٠٦) (١٢٣٠٩)، وابن أبي شيبة (٥/ ٣٩)، وإسناده صحيح. وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (٩/ ٣٩١). (٤) قال ابن أبي شيبة (٥/ ٣٩) حدثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبان بن عثمان، عن عثمان ﵁، قال: «كَانَ لَا يُجِيزُ طَلَاقَ السَّكْرَانِ، وَالْمَجْنُونِ». قال: «وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُجِيزُ طَلَاقَهُ، وَيُوجِعُ ظَهْرَهُ» حتى حدثه أبان بذلك. إسناده صحيح. وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (٩/ ٣٩١)، وصححه الألباني في الإرواء (٧/ ١١٢). وله طرق أخرى عند سعيد بن منصور (١١١٠) (١١١١) (١/ ٣١٠)، وابن أبي شيبة (٥/ ٣٩). (٥) انظر: جامع العلوم والحكم ص: (٤٧٣) حديث (٣٣). (٦) بوب البخاري صحيح البخاري مع فتح الباري (٩/ ٣٨٨) باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره. لقول النبي ﷺ «الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (٧) انظر: القوانين الفقهية ص: (١٧١)، والتوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ٤٩)، وبلغة السالك (٢/ ٣٥٢)، والتاج والإكليل مع مواهب الجليل (٥/ ٣٠٩). (٨) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ١٦٨)، وحلية العلماء (٣/ ١٣١)، والحاوي (١٠/ ٢٣٦)، والعزيز شرح الوجيز (٨/ ٥٦٤)، وروضة الطالبين (٨/ ٦٢)، وتحرير الفتاوى (٢/ ٧٢٠)، وفتح الباري (٩/ ٣٩١). (٩) انظر: المحرر (٢/ ١٠٧)، والمغني (٨/ ٢٥٦)، والفروع (٥/ ٣٦٧). قال الزركشي في شرحه على الخرقي (٢/ ٤٦٣) هي آخر قوليه على ما حكى عنه الميموني، قال: أكثر ما فيه عندي أنَّه لا يلزمه الطلاق، فقيل له: أليس كنت مرة تخاف أن يلزمه، قال: بلى ولكن أكثر ما عندي أنَّه لا يلزمه. وقال ابن القيم في زاد المعاد (٥/ ٢١٠) مذهب أحمد في إحدى الروايات عنه وهي التي استقر عليها مذهبه .... قد كنت أقول إنَّ طلاق السكران يجوز حتى تبينته، فغلب علي أنَّه لا يجوز طلاقه.