للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعكرمة مولى ابن عباس (١)، وعطاء بن أبي رباح (٢)، وطاوس (٣)، وهو آخر القولين عن عمر بن عبد العزيز (٤)، وقال به إسحاق ابن راهويه (٥)، والبخاري (٦)، وهو قول للمالكية (٧)، وقول للشافعية (٨)، وهي الرواية التي استقر عليها الإمام أحمد (٩) رواية شاذة عند المالكية، وقال به منهم ابن عبد البر، وعثمان البتي،


(١) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٩) بإسناد حسن.
وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (٩/ ٣٩١).
(٢) رواه سعيد بن منصور (١١٠٥) (١/ ٣٠٩)، وابن أبي شيبة (٥/ ٣٧، ٣٩) بإسناد حسن.
وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (٩/ ٣٩١).
* تنبيه: يرى عطاء طلاق النشوان وذلك إذا قارب السكر ولما يغلب عليه انظر: سنن سعيد بن منصور (١١٠٩)، ومصنف عبد الرزاق (١٢٢٩٦).
(٣) رواه عبد الرزاق (١٢٣٠٦) (١٢٣٠٩)، وابن أبي شيبة (٥/ ٣٩)، وإسناده صحيح.
وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (٩/ ٣٩١).
(٤) قال ابن أبي شيبة (٥/ ٣٩) حدثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبان بن عثمان، عن عثمان ، قال: «كَانَ لَا يُجِيزُ طَلَاقَ السَّكْرَانِ، وَالْمَجْنُونِ». قال: «وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُجِيزُ طَلَاقَهُ، وَيُوجِعُ ظَهْرَهُ» حتى حدثه أبان بذلك. إسناده صحيح.
وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (٩/ ٣٩١)، وصححه الألباني في الإرواء (٧/ ١١٢).
وله طرق أخرى عند سعيد بن منصور (١١١٠) (١١١١) (١/ ٣١٠)، وابن أبي شيبة (٥/ ٣٩).
(٥) انظر: جامع العلوم والحكم ص: (٤٧٣) حديث (٣٣).
(٦) بوب البخاري صحيح البخاري مع فتح الباري (٩/ ٣٨٨) باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره. لقول النبي «الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»
(٧) انظر: القوانين الفقهية ص: (١٧١)، والتوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ٤٩)، وبلغة السالك (٢/ ٣٥٢)، والتاج والإكليل مع مواهب الجليل (٥/ ٣٠٩).
(٨) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ١٦٨)، وحلية العلماء (٣/ ١٣١)، والحاوي (١٠/ ٢٣٦)، والعزيز شرح الوجيز (٨/ ٥٦٤)، وروضة الطالبين (٨/ ٦٢)، وتحرير الفتاوى (٢/ ٧٢٠)، وفتح الباري (٩/ ٣٩١).
(٩) انظر: المحرر (٢/ ١٠٧)، والمغني (٨/ ٢٥٦)، والفروع (٥/ ٣٦٧).
قال الزركشي في شرحه على الخرقي (٢/ ٤٦٣) هي آخر قوليه على ما حكى عنه الميموني، قال: أكثر ما فيه عندي أنَّه لا يلزمه الطلاق، فقيل له: أليس كنت مرة تخاف أن يلزمه، قال: بلى ولكن أكثر ما عندي أنَّه لا يلزمه.
وقال ابن القيم في زاد المعاد (٥/ ٢١٠) مذهب أحمد في إحدى الروايات عنه وهي التي استقر عليها مذهبه .... قد كنت أقول إنَّ طلاق السكران يجوز حتى تبينته، فغلب علي أنَّه لا يجوز طلاقه.

<<  <   >  >>