للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهل النزاعُ إلا في ذلك؟ (١).

الدليل الثاني عشر: السكران عاصٍ بفعله لم يزل عنه الخطاب بذلك ولا الإثم لأنَّه يؤمر بقضاء الصلوات وغيرها مما وجب عليه قبل وقوعه في السكر أو فيه (٢).

الرد: النائم تلزمه الصلاة ولا يقع طلاقه (٣).

الجواب: السكران عاص بخلاف النائم.

الرد: لا يؤثر هذا في الحكم فكلاهما غير مكلف أثناء النوم والسكر ولو ارتد حال سكره لا يحكم بردته (٤).

الدليل الثالث عشر: السكران أدخل الفساد على عقله بإرادته فيقع طلاقه (٥).

الرد: لو تسبب بذهاب عقله بإرادته بغير محرم لم يقع طلاقه.

الدليل الرابع عشر: السكران تسبب في زوال عقله بالمعصية فيجعل كأنَّه لم يزل (٦).

الرد: كالذي قبله.

الدليل الخامس عشر: الأصل في السكران العقل والسكر شيء طرأ على عقله فمهما وقع منه من كلام مفهوم فهو محمول على الأصل حتى يثبت ذهاب عقله فأمر السكارى مشكل فهم مختلفون في تأثرهم بالمسكر (٧).

الرد: يأتي الكلام على متى يقع طلاقه ومتى لا يقع؟.

الدليل السادس عشر: كثير ممن يشربون المسكر يظهرون زوال العقل والواقع


(١) انظر: زاد المعاد (٥/ ٢١٣).
(٢) انظر: فتح القدير (٣/ ٣٤٥)، وبدائع الصنائع (٣/ ٩٩)، وفتح الباري (٩/ ٣٩١).
(٣) انظر: الأوسط (٩/ ٢٥١).
(٤) انظر: بدائع الصنائع (٣/ ٩٩).
(٥) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٨٢).
(٦) انظر: تحفة الفقهاء (٢/ ١٩٥)، وبدائع الصنائع (٣/ ٩٩)، وفتح القدير (٣/ ٣٤٥)، وحلية العلماء (٣/ ١٣١)، والعزيز شرح الوجيز (٨/ ٥٦٥).
(٧) انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٢٥/ ٢٨٥)، وفتح الباري (٩/ ٣٩١).

<<  <   >  >>