للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإلغاءُ أفعاله ضررٌ محض، وفسادٌ منتشر بخلاف أقواله (١).

الدليل التاسع: طلاق من مكلف غير مكره صادف ملكه، فوجب أن يقع، كطلاق الصاحي (٢).

الرد من وجهين:

الأول: السكران غير مكلف (٣) وتقدم.

الجواب: مكلف بقضاء العبادات بعد أن يصحو فهو مكلف حكمًا تجري عليه أحكام المكلفين (٤).

الرد: إذا كانت صلاته لا تصح وهو سكران فكذلك طلاقه.

الثاني: قياس طلاق السكران على طلاق الصاحي قياس مع الفارق.

الدليل العاشر: إيقاع الطلاق عقوبةٌ له (٥).

الرد: عقوبته في النصوص الشرعية الجلد ومعاقبته بالطلاق ضرر بزوجته وأولاده (٦).

الدليل الحادي عشر: ترتب الطلاق على التطليق مِنْ باب ربط الأحكام بأسبابها، فلا يُؤثر فيه السُكر (٧).

الرد: هذا يُوجب إيقاعَ الطلاق ممن سكر مُكرهًا، أو جاهلًا بأنَّها خمر، وطلاق المجنون والنائم، ثم يُقال: وهل ثبت أنَّ طلاقَ السكران سببٌ حتى يُربط الحكمُ به،


(١) انظر: زاد المعاد (٥/ ٢١٢)، ونهاية المطلب (١٤/ ١٦٨)، والعزيز شرح الوجيز (٨/ ٥٦٥)، وروضة الطالبين (٨/ ٦٢)، والتوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ٤٩).
(٢) انظر: المغني (٨/ ٢٥٦).
(٣) انظر: مغني المحتاج (٣/ ٣٤١، ٣٥٥)، ومجموع الفتاوى (٣٣/ ١٠٨).
(٤) انظر: روضة الطالبين (٨/ ٢٣)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٤١)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٢٤)، وتحفة الحبيب (٤/ ٢٧١).
(٥) انظر: العزيز شرح الوجيز (٨/ ٥٦٥)، وبدائع الصنائع (٣/ ٩٩)، وتبيين الحقائق (٣/ ٣٦)، وزاد المعاد (٥/ ٢١١).
(٦) انظر: مجموع الفتاوى (٣٣/ ١٠٤)، وزاد المعاد (٥/ ٢١٣)، والشرح الممتع (١٣/ ١٨).
(٧) انظر: كنز الراغبين (٣/ ٥٠٤)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٢٤)، وزاد المعاد (٥/ ٢١١).

<<  <   >  >>