للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لَمْ أَسْمَعِ اللَّهَ اسْتَثْنَى لِمَعْتُوهٍ طَلَاقًا، وَلَا غَيْرَهُ» (١).

قال الحافظ ابن حجر: احتج [الطحاوي] بأنَّهم أجمعوا على أنَّ طلاق المعتوه لا يقع ثم أشار الحافظ ابن حجر لخلاف ابن عمر بقوله فيه خلاف قديم ذكر ابن أبي شيبة … (٢) وذكر أثر ابن عمر السابق.

فالعته نوع من أنواع الجنون وتقدمت أدلة عدم وقوع طلاق المجنون.

* * *


(١) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٣١) حدثنا أبو بكر الحنفي، عن أسامة، عن نافع فذكره وإسناده صحيح.
(٢) الفتح (٩/ ٣٩١، ٣٩٣).

<<  <   >  >>