٤: الدارقطني (٤/ ٣٧) حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا يوسف بن سعيد حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن موسى بن أيوب عن عكرمة مرسلًا. ثانيًا: حديث عاصمة بن مالك ﵁: رواه ابن عدي في الكامل (٦/ ١٤)، والدارقطني (٤/ ٣٧) بإسناديهما عن خالد بن عبد السلام الصدفي حدثنا الفضل بن المختار عن عبيد الله بن موهب عن عصمة بن مالك ﵁ قال جاء مملوك إلى النبي ﷺ فقال إنَّ مولاي زوجني وهو يريد أن يفرق بيني وبين امرأتي قال فصعد رسول الله ﷺ المنبر فقال «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الطَّلاقُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» إسناده ضعيف. قال ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ١٣٨١٣٩) علته الفضل بن المختار، قال ابن عدي: أحاديثه منكرة، وعامة أحاديثه لا يتابع عليها. وقال أبو حاتم الرازي: مجهول، وأحاديثه منكرة، يحدث بالأباطيل. وقال الأزدي: منكر الحديث جدًا. وقال البيهقي [السنن الكبرى (٧/ ٣٦٠)]: هذا حديث ضعيف، وقال ابن الجوزي في «علله» [العلل المتناهية (١٠٧١)]: إنَّه حديث لا يصح. وترجم الحافظ في الإصابة (٢/ ٤٨٢) لعصمة بن مالك الخطمي ﵁ فقال: له أحاديث أخرجها الدارقطني والطبراني وغيرهما مدارها على الفضل بن مختار وهو ضعيف جدًا. فهل يصح حديث «إِنَّمَا الطَّلاقُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» باعتبار روايته؟ هذا محل اجتهاد فحديث ابن عباس ﵄ أقوى رواياته رواية عبد الله بن لهيعة وقد اضطرب فيها وبقية رواياته لا تصلح للاعتبار عند بعض أهل العلم وحديث عصمة بن مالك ﵁ كذلك لضعفه الشديد. قال ابن القيم في زاد المعاد (٥/ ٢٧٩) حديث ابن عباس ﵄ وإن كان في إسناده ما فيه، فالقرآن يعضده، [كقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٤٩] فالمخاطب بالطلاق هو الزوج وعليه عمل الناس. وقال الألباني في إرواء الغليل (٧/ ١٠٩١١٠) لعل حديث ابن عباس ﵄ بمجموع طريقيه عن موسى بن أيوب يرتقى إلى درجة الحسن. والله أعلم. ثم وجدت له طريقًا ثالثة أخرجه الطبراني في المعجم الكبير … وبالجملة فقد رجح عندي أنَّ الحديث بهذه المتابعة حسن. والله أعلم. والذي ظهر لي أنَّ الحديث لا يرتقي لدرجة الحسن فأصح رواياته رواية ابن لهيعة المضطربة وبقية الروايات لا تصلح للاعتبار ولذا نجد أكثر من تكلم عليه من أهل العلم =