للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: طلاق الناسي طلاق بلا نية، فلا يقع (١).

الرد من وجهين:

الأول: المراد بالحديث الثواب (٢).

الجواب: الحديث عام في الثواب وفي الصحة.

الثاني: دل حديث «ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: اَلنِّكَاحُ، وَالطَّلاقُ، وَالرَّجْعَةُ» وقوع الطلاق بمجرد التلفظ به.

الجواب: من حنث ناسيًا أو مخطئًا ليس جادًا ولا هازلًا.

الدليل الرابع: عن أبي هريرة عن النبي قال: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ» (٣).

وجه الاستدلال: لا بد من قول أو عمل مع اعتقاد القلب والناسي والمخطئ حين الفعل لم يكن يعتقد أنَّه المعلق به فلا تطلق زوجته (٤).

الرد: يقع الطلاق ولو لم ينوه كطلاق الهازل.

الجواب: تقدم.

الدليل الخامس: قول النبي : «إِنَّ اَللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي اَلْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (٥)

وجه الاستدلال: الحديث عام فمن حنث ناسيًا أو مخطئًا لم يقع طلاقه (٦).

الرد: الحديث وارد في الشرك خاصة، لأنَّ القوم كانوا حديثي عهد بكفر، في دار كفر، فكان المشركون إذا قدروا عليهم، استكرهوهم على الإقرار بالكفر، فيقرون بذلك بألسنتهم وربما سهوا، فتكلموا بما جرت عليه عادتهم قبل الإسلام، وربما


(١) انظر: صحيح البخاري مع الفتح (٥/ ١٦٠)، وشرح معاني الآثار (٣/ ٩٦).
(٢) انظر: شرح معاني الآثار (٣/ ٩٦)، ونخب الأفكار (١١/ ٢٧٠).
(٣) رواه البخاري (٥٢٦٩)، ومسلم (١٢٧).
(٤) انظر: فتح الباري (٥/ ١٦٠)، وهدي الساري ص: (٤٨٣).
(٥) انظر: (ص: ٥٠٦).
(٦) انظر: المغني (١١/ ١٧٥)، وشرح الزركشي على متن الخرقي (٣/ ٢٩٨)، وفتاوى النووي (ص: ١٣٨)، وروضة الطالبين (٨/ ١٩٣).

<<  <   >  >>