للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الرابع: إذا ملَّك الرجل امرأته طلاقها جاز لأنَّها وكالة والتوكيل في الطلاق جائز (١).

الرد من وجهين:

الأول: هذه من مسائل الخلاف فبعض أهل العلم لا يرى صحة التفويض.

الجواب: لم ينقل خلاف عن الصحابة ولا عن التابعين في عدم وقوع الطلاق إلا عن طاوس بن كيسان.

الثاني: أهل العلم مختلفون في التخيير والتمليك هل هما تمليك أو توكيل؟.

الرد: تقدم أنَّهما توكيل على الراجح (٢).

الترجيح: التخيير والتمليك توكيل المرأة بطلاق نفسها والأصل فيه الإباحة لكن الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة فيرجع حكم التخيير والتمليك إلى حكم الطلاق والله أعلم.

* * *


(١) انظر: المعونة (١/ ٥٩٥)، وحاشية العدوي على كفاية الطالب (٢/ ١٣٠).
(٢) انظر: (ص: ٦٥٦).

<<  <   >  >>