للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقتادة (١)، وهو مذهب الأحناف (٢)، والمالكية (٣)، وأظهر الأقوال عند الشافعية (٤)، وهو مذهب الحنابلة (٥)، واختاره ابن القيم (٦)، والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (٧)، والشيخ عبد العزيز بن باز (٨)، وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٩).


(١) رواه عبد الرزاق (١١٤٣٨) عن معمر، عن قتادة قال: «إِذَا كَتَبَهُ وَلَمْ يَلْفِظْ ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ: بَلِّغْ يَا فُلَانُ هَذَا فُلَانَةَ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ، وَإِنْ مَحَاهُ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ» إسناده صحيح.
(٢) انظر: المبسوط (٦/ ١٦٦)، والمحيط البرهاني (٣/ ٢٧٥)، والنتف في الفتاوى ص: (٢٢٨)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٠٩)، والبحر الرائق (٣/ ٤٣٣)، والفتاوى الهندية (١/ ٤١٤).
(٣) انظر: المدونة (٣/ ٢٤)، والبيان والتحصيل (٤/ ١٢٢)، ومناهج التحصيل (٤/ ٣٢٥)، ومختصر ابن الحاجب ص: (١٧١)، والمعونة (١/ ٥٧١)، والمنتقى شرح الموطأ (٥/ ٢٠٩)، والتبصرة (٦/ ٢٦٦٣)، والقوانين الفقهية ص: (١٧٣)، والشرح الصغير (٢/ ٣٦٩).
قال الخرشي في شرحه لخليل (٤/ ٤٧٦) الطلاق يقع عليه بمجرد فراغه من الكتابة وينزل كتبه للفظ الطلاق منزلة مواجهتها به.
(٤) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ٧٤)، وروضة الطالبين (٨/ ٤٠)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٧٧)، وتحفة المحتاج (٣/ ٣٥٣)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٣٦).
(٥) انظر: المحرر (٢/ ١١٥)، والكافي (٣/ ١٧٨)، والمنح الشافيات (٢/ ٦٢٥)، ورؤوس المسائل الخلافية (٤/ ١٩٦)، والإنصاف (٨/ ٤٧٢)، والفروع (٥/ ٣٨٢)، وكشاف القناع (٥/ ٢٤٨)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٤٧).
قال محمد بن أحمد الهاشمي في الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص: (٢٩٧) من كتب طلاق زوجته بيده ونواه بقلبه وقع قولًا واحدًا.
(٦) انظر: إعلام الموقعين (٤/ ٢٦٥).
(٧) انظر: مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (١١/ ٥٥).
(٨) انظر: مجموع فتاوى ابن باز (٢١/ ٢٩٧).
(٩) انظر: الشرح الممتع (١٣/ ٦٧)، وفتح ذي الجلال والإكرام (١٢/ ١٠٢).

<<  <   >  >>