للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العقد فهو صحيح لازم.

الدليل السادس عشر: شرط من مصلحة المرأة وما كان من مصلحة العاقد كان من مصلحة العقد (١).

الرد: كالذي قبله.

الجواب: كالذي قبله.

الدليل السابع عشر: شرط للمرأة، فيه نفع مقصود ولا ينافي مقصود النكاح فصح، كالزيادة في المهر (٢).

الرد: الزيادة في المهر زيادة مال بخلاف شرط الطلاق.

الجواب: انتفاعها وحاجتها إلى شرط الطلاق أكثر من حاجتها لزيادة المهر.

الدليل الثامن عشر: لو وكلها بطلاقها أو طلاق ضرتها من غير شرط لجاز عند بعض من يرى عدم صحة الشرط فإذا كان يجوز من غير شرط فالشرط لا يزيده إلى توكيدًا كما في حديث عقبة بن عامر (٣).

الرد: ليس كل ما جاز من غير شرط جاز مع الشرط كرد القرض وزيادة يجوز من غير شرط ولا يجوز مشروطًا (٤).

الجواب: دل الدليل الخاص على حرمة الزيادة في القرض إذا كانت مشروطة لأنَّها ربا بخلاف مسألتنا.

الدليل التاسع عشر: الطلاق يستبد به الزوج فجاز تفويضه للزوجة (٥).

الرد: الخلاف عند الجمهور إذا كان مشروطًا.

الدليل العشرون: قال الماوردي أن يتزوجها على أن لا يطأها فإن كان الشرط من جهتها، فتزوجته على أن لا يطأها فالنكاح باطل، لأنَّها قد منعته ما استحقه عليها، من مقصود العقد. وإن كان الشرط من جهته، فتزوجها على أن لا يطأها فالنكاح على


(١) انظر: كشاف القناع (٥/ ٩١).
(٢) انظر: الكافي في فقه أحمد (٣/ ٥٥).
(٣) انظر: إعلام الموقعين (٣/ ٤٠٢)، ونظرية العقد ص: (١٥)، ومجموع الفتاوى (٢٩/ ١٥٦).
(٤) انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين (٢/ ٤٣٢).
(٥) انظر: المبسوط (١٩/ ١٤٧).

<<  <   >  >>