للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: الولي لا يملك البضع، فلم يملك الطلاق (١).

الرد من وجوه:

الأول: الحديث ضعيف.

الثاني: الأصل أنَّ الطلاق لمن أخذ بالساق ويجوز ان يطلق غيره للحاجة أو الضرورة.

الثاني: يجوز أن يطلق القاضي للحاجة ولا يملك الوطء.

الدليل الرابع: قال عمر : «إِنَّمَا الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَحِلُّ لَهُ الْفَرْجُ» (٢).

الرد من وجوه: كالذي قبله.

الدليل الخامس: عن عبد الله بن عمر قال كانت تحتي امرأة كان عمر يكرهها فقال طلقها فأبيت فأتى عمر رسول الله فقال النبي «أطِعْ أبَاكَ» (٣).

وجه الاستدلال: لو جاز طلاق الأب لم يأمر النبي ابن عمر بطلاق زوجته ولطلقها عمر فإذا لم يصح من الأب فغيره من باب أولى (٤).

الرد: ابن عمر مكلف والكلام في طلاق زوجة غير المكلف.

الدليل السادس: الطلاق طريقه الشهوة فلا يدخل في الولاية (٥).

الرد: تقدم يجوز طلاق من لا تحل له المرأة كالقاضي.


(١) انظر: الحاوي (١٠/ ١٠٩).
(٢) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٨٧) حدثنا وكيع، عن عبد الرحمن بن يزيد المكي، عن سالم، والقاسم، وعبيد الله بن عبد الله بن عمر، قالوا: قال عمر : … مرسل.
رواية سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وعبيد الله بن عبد الله بن عمر عن عمر مرسلة والله أعلم
وعبد الرحمن بن يزيد إن كان ابن جابر فهو ثقة.
(٣) انظر: (ص: ٤٨٥).
(٤) انظر: السيل الجرار (٢/ ٣٤٠).
(٥) انظر: المغني (٨/ ٢٢١)، والمهذب مع المجموع (١٧/ ٩).

<<  <   >  >>