للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد: بعض من يقول بالوقف يرى أنَّ القاضي لا يطلق بل يحبس المولي حتى يطلق فلا يرد هذا الإيراد على البعض وعلى رأي من يقول بأنَّ القاضي يطلق إذا امتنع المولي يقال الأصل أنَّ الطلاق من الزوج ولا يلجأ للقاضي في حل عقد النكاح إلا إذا لم يطلق الزوج فولاية القاضي لرفع الظلم فيطلق عند الحاجة كما يطلق غير الزوج كالأب عند الحاجة.

الدليل الثاني: الإيلاء كان طلاقًا للحال في الجاهلية فجعله الشرع طلاقًا معلقًا بترك وطئ الزوجة مدة مخصوصة، كأنَّ الزوج قال لامرأته إن لم أقربك أربعة أشهر فأنت طالق بائن (١).

وقيل إنَّه كناية عن الطلاق فقول المولي لا أقربك يشبه كناية الطلاق فلا يقع به الطلاق إلا بانضمام أمر آخر إليه وهو مضي المدة (٢).

الرد من وجهين: هذا يحتاج إلى نقل صحيح والمخالف لا يوافق على هذا بل يرى أنَّ الأمر بخلافه قال الشافعي كانت الفرقة في الجاهلية بين الزوجين، أسبابها بثلاثة أشياء بالطلاق، والظهار، والإيلاء، فنقل الله تعالى الإيلاء، والظهار عما كانا عليه في الجاهلية من إيقاع الفرقة على الزوجة إلى ما استقر عليه حكمها في الشرع، وبقي حكم الطلاق على ما كان عليه (٣).

فالقول بأنَّ الإيلاء كان طلاقًا في الجاهلية فأثبته الشرع أو نسخه دعوى تحتاج إلى دليل صحيح (٤).

واختلافهم هل هو طلاق أو كناية؟ يدل على ضعف هذا القول.

الثاني: الخلاف في الطلقة البائنة (٥).

الدليل الثالث: الطلاق المؤجل يقع بانقضاء الأجل من غير إيقاع طلاق بعد


(١) انظر: المبسوط (٧/ ٢٠)، وتبيين الحقائق (٢/ ٢٦٣)، وتحفة الفقهاء (٢/ ٢٠٣)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٧٦)، والهداية مع شرحه البناية (٥/ ٢٧٢).
(٢) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٤٩٤).
(٣) انظر: الأم (٥/ ٢٧٧)، والحاوي (١٠/ ٣٣٦، ٣٣٨).
(٤) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٢٤٧)، وتهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك (٤/ ١٧٦).
(٥) انظر: الطلاق السني والطلاق البدعي (ص: ٧١٠).

<<  <   >  >>