للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: لغو اليمين الذي لا كفارة فيه هو التلفظ باليمين من غير قصد اللفظ وكذلك من جرى على لسانه لفظ الطلاق من غير قصده فلا يقع طلاقه (١).

الثالث: الغضبان إذا زال قصده بسبب شدة الغضب فليس محل البحث.

الدليل الرابع: عن عائشة قالت سمعت رسول الله يقول «لَا طَلَاقَ، وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» (٢).

وجه الاستدلال: نفى النبي الطلاق في إغلاق والغضبان الذي يمنعه الغضب من معرفة ما يقول وقصده مغلق عليه فيدخل في عموم الحديث (٣).

الرد من وجوه:

الأول: لا يصح تفسير الإغلاق بالغضب لما تقدم من الإجماع على وقوع طلاق الغضبان (٤).

الجواب: تقدمت مناقشة الإجماع.

الثاني: اختلف في المراد بالإغلاق فقيل الإكراه وقيل الغضب وقيل الجنون وقيل طلاق الثلاث (٥).

الجواب: فسر الإغلاق بالغضب الإمام أحمد (٦)، وتلميذه أبو داود (٧)، والْمُطَرِّزي (٨)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (٩)، وتلميذه ابن القيم (١٠)،


(١) انظر: (ص: ٧٧٦).
(٢) انظر: (ص: ٢٠٥).
(٣) انظر: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص: (٣٩)، وإعلام الموقعين (٤/ ٥٠).
(٤) انظر: حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب (٧/ ١٠).
(٥) انظر: (ص: ٢٥٩).
(٦) انظر: زاد المعاد (٥/ ٢١٤)، وإعلام الموقعين (٣/ ٦٤)، والفروع (٥/ ٣٦٥)، وتنقيح التحقيق (٣/ ٢١٤).
(٧) انظر: سنن أبي داود (٢/ ٢٥٩).
(٨) انظر: الْمُغْرِب ص: (٣٤٣).
(٩) انظر: مدارج السالكين (١/ ٢٣١).
(١٠) انظر: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص: (٦٤)، وإعلام الموقعين (٣/ ٦٤).

<<  <   >  >>