للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يصح بيع المكره ولا شراؤه ولا رهنه وسائر عقوده فكذلك طلاقه (١).

الرد: لا يجامع الاختيار في الأفعال بخلاف الأقوال ويفرق بين ما يمكن فسخه من العقود وبين ما لا يمكن فسخه (٢).

الجواب: المخالف لا يوافق على ذلك ويرى عدم التفريق بين الإكراه على الأقوال والأفعال.

الدليل السادس عشر: القصد إلى ما وضع له التصرف شرط جوازه، ولهذا لا يصح تصرف الصبي والمجنون، وهذا الشرط يفوت بالإكراه؛ لأنَّ المكره لا يقصد بالتصرف ما وضع له، وإنَّما يقصد دفع مضرة الإكراه عن نفسه (٣).

الرد: قصد دفع الهلاك عن نفسه ولا يندفع عنه إلا بالقصد إلى ما وضع له فكان قاصدًا إليه ضرورة (٤).

الجواب: إن كان قصد الكلام لكنَّه غير مختار فهو مكره بنص القرآن.

الدليل السابع عشر: المكره قد أتى باللفظ المقتضي للحكم. ولم يثبت حكم اللفظ؛ لأنَّه لم يقصد الحكم، وإنَّما قصد دفع الأذى عن نفسه فصار عدم الحكم لعدم قصده، وإرادته بذلك اللفظ وكونه إنَّما قصد به شيئًا آخر غير حكمه. فعلم أنَّ نفس اللفظ ليس مقتضيًا للحكم اقتضاء الفعل أثره (٥).

الرد: كالذي قبله.

الجواب: كالذي قبله.

الدليل الثامن عشر: الإكراه يزيل حكم الإقرار بالطلاق، فوجب أن يزيل حكم إيقاع الطلاق كالجنون والنوم والصغر (٦).


(١) انظر: فتح القدير (٣/ ٣٤٤)، وتهذيب المسالك في نصرة مذهب الإمام مالك (٤/ ١١٦).
(٢) انظر: شرح معاني الآثار (٣/ ٩٨).
(٣) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٧٤٧)، وبدائع الصنائع (٧/ ١٨٢).
(٤) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٨٢).
(٥) انظر: تهذيب المسالك في نصرة مذهب الإمام مالك (٤/ ١١٦)، والفتاوى الكبرى (٣/ ١٤٨).
(٦) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٣٠).

<<  <   >  >>