للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال المصنف : فانظر إلى فقه هذا الرجل المسكين كيف يقيس حال من يمزق ثيابه فيفسدها، وقد نهى رسول الله عن إضاعة المال على مد ستر ليحط (١) فانشق لا عن قصد أو كان عن قصد لأجل الصور التي كانت فيه، وهذا من التشديد في حق الشارع عن المنهيات كما أمر بكسر الدنان في الخمور. فإن ادعى مخرق ثيابه أنه غائب قلنا: الشيطان غيبك لأنك لو كنت مع الحق لحفظك، فإن الحق لا يفسد. وقد أخبرنا محمد بن أبي القاسم، نا حمد بن أحمد، نا أبو نعيم الحافظ، ثنا محمد بن علي بن حشيش، ثنا عبد الله بن الصقر، ثنا الصلت بن مسعود، ثنا جعفر بن سليمان، قال: سمعت أبا عمران الجوني يقول: وعظ موسى بن عمران يوما فشق رجل منهم قميصه، فأوحى الله ﷿ لموسى قل لصاحب القميص لا يشق قميصه. أيشرح لي عن قلبه.

فصل

فصل وقد تكلم مشايخ الصوفية في الخرق المرمية، فقال محمد بن طاهر: الدليل على أن الخرقة إذا طرحت صارت ملكا لمن طرحت بسببه حديث جرير، جاء قوم مجتاب (٢) النمار فحض رسول الله على الصدقة، فجاء رجل من الأنصار بصرة، فتتابع الناس حتى رأيت كومين من ثياب وطعام، قال: والدليل على أن الجماعة إذا قدموا عند تفريق الخرقة أسهم لهم حديث أبي موسى (٣) قدم على رسول الله بغنيمة وسلب فأسهم لنا.

قال المصنف : لقد تلاعب هذا الرجل بالشريعة، واستخرج


= وفيها ايضا «انها اخذت نمطا فسترته على باب … فلما رأى النمط فجذبه حتى هتكه ثم قال: ان الله لم يأمرنا ان نكسو الحجارة والطين». والسهوة: الكوة بين الدارين. والنمط: نوع من البسط.
(١) حط الشيء: وضعه. وحط الحمل: انزله عن ظهر الدابة.
(٢) اي ممزقة ثيابهم.
(٣) في الصحيحين وفيه «ولم يسهم لاحد غاب عن فتح خيبر الا اصحاب سفينتنا» وكانوا في الحبشة.

<<  <   >  >>