للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

محمد الشيرازي، نا جعفر الخالدي، ثنا ابن خباب أبو الحسين صاحب ابن الكريني، قال: أوصى لي ابن الكريني بمرقعته فوزنت فردة كم من أكمامها فإذا فيه أحد عشر رطلا، قال جعفر: وكانت المرقعات تسمى في ذلك الوقت الكيل (١).

فصل

وقد قرروا أن هذه المرقعة لا تلبس إلا من يد شيخ. وجعلوا لها إسنادا متصلا كله كذب ومحال. وقد ذكر محمد بن طاهر في كتابه، فقال: باب السنة في لبس الخرقة من يد الشيخ فجعل هذا من السنة، واحتج بحديث أم خالد أن النبي : ﴿أتى بثياب فيها خميصة سوداء﴾، فقال: من ترون أكسو هذه؟ فسكت القوم، فقال رسول الله : ائتوني بأم خالد، قالت: فأتى بي فألبسنيها بيده. وقال: أبلى وأخلقي (٢)».

قال المصنف: وإنما ألبسها رسول الله لكونها صبية. وكان أبوها خالد بن سعيد بن العاص، وأمها همينة بنت خلف قد هاجروا إلى أرض الحبشة فولدت لهما هناك أم خالد، وأسمها أمة ثم قدموا فأكرمها رسول الله لصغر سنها، وكما اتفق فلا يصير هذا سنة. وما كان من عادة رسول الله إلباس الناس ولا فعل هذا أحد من أصحابه ولا تابعيهم.

ثم ليس من السنة عند الصوفية أن يلبس الصغير دون الكبير ولا أن تكون الخرقة سوداء بل مرقعة أو فوطة، فهلا جعلوا السنة لبس الخرق السود كما جاء في حديث أم خالد. وذكر محمد بن طاهر في كتابه فقال: باب السنة فيما شرط الشيخ على المريد في لبس المرقعة، واحتج بحديث عبادة «بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في العسر واليسر».

قال المصنف: فانظر إلى هذا الفقه الدقيق، وأين اشتراط الشيخ على المريد من اشتراط رسول الله الواجب الطاعة على البيعة الاسلامية اللازمة.


(١) في نسخة: الكبل بالياء الموحدة.
(٢) رواه البخاري في كتاب اللباس من صحيحه باب «الخميصة السوداء».

<<  <   >  >>