للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأزجي، ثنا ابن جهضم، ثنا الخلدي، قال: سمعت الجنيد يقول: الأولاد عقوبة شهوة الحلال، فما ظنكم بعقوبة شهوة الحرام.

قال المصنف : وهذا غلط، فان تسمية المباح عقوبة لا يحسن، لأنه لا يباح شيء ثم يكون ما تجدد منه عقوبة، ولا يندب إلى شيء إلا وحاصله مثوبة.

ذكر تلبس إبليس على الصوفية في الأسفار والسياحة

قد لبس على خلق كثير منهم، فأخرجهم إلى السياحة لا إلى مكان معروف ولا إلى طلب علم، وأكثرهم يخرجهم على الوحدة ولا يستصحب زادا، ويدعي بذلك الفعل التوكل، فكم تفوته من فضيلة وفريضة وهو يرى أنه في ذلك على طاعة، وأنه يقرب بذلك من الولاية، وهو من العصاة المخالفين لسنة رسول الله . وأما السياحة والخروج لا إلى مكان مقصود فقد نهى رسول الله عن السعي في الأرض في غير أرب حاجة.

أخبرنا محمد بن ناصر، نا المبارك بن عبد الجبار، نا إبراهيم بن عمر البرمكي، نا ابن حياة، نا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري، قال: سمعت ابا محمد ابن فتية يقول: ثني محمد بن عبيد عن معاوية عن عمرو عن أبي إسحاق عن سفيان عن ابن جريج عن مسلم عن طاوس أن رسول الله قال: «لا زمام ولا خزام ولا رهبانية ولا تبتل ولا سياحة في الإسلام» (١) قال ابن قتيبة: الزمام في الأنف والخزام حلقة من شعر يجعل في أحد جانبي المنخرين. وأراد ما كان عباد بني إسرائيل يفعلونه من خزم التراقي (٢) وزم الانوف. والتبتل: ترك النكاح. والسياحة: مفارقة الأمصار والذهاب في الأرض. وروى أبو داود في «سننه» من حديث أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله ائذن لي في السياحة فقال النبي : «ان سياحة أمنى.


(١) وهو مرسل لان طاووس تابعي.
(٢) الترقوة: مقدم الحلق في أعلى الصدر. وخزمه: وضع الخزامة فيه وهي حقلة يشد فيها الزمام.

<<  <   >  >>