للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وسلامه عليه بتحريم الأشهر الأربعة، فإذا احتاجوا إلى تحليل المحرم للحرب أخروا تحريمه إلى صفر، ثم يحتاجون إلى صفر ثم كذلك حتى تتدافع السنة.

وإذا حجوا قالوا: لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك. ومنها توريث الذكر دون الأنثى. ومنها أن أحدهم كان إذا مات ورث نكاح زوجته أقرب الناس إليه، ومنها البحيرة وهي الناقة تلد خمسة أبطن فإن كان الخامس أنثى شقوا أذنها وحرمت على النساء. والسائبة من الأنعام كانوا يسيبونها ولا يركبون لها ظهرا ولا يحلبون لها لبنا. والوصيلة الشاة تلد سبعة أبطن فإن كان السابع ذكرا أو أنثى قالوا: وصلت أخاها فلا تذبح وتكون منافعها للرجال دون النساء، فاذا ماتت اشترك فيها الرجال والنساء. والحامي الفحل ينتج من ظهره عشرة أبطن فيقولون: قد حمى ظهره، فيسيبونه لأصنامهم ولا يحمل عليه. ثم يقولون، أن الله ﷿ أمرنا بهذا، فذلك معنى قوله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ على الله الكذب﴾ (المائدة: ١٠٣). ثم الله ﷿ رد عليهم فيما حرموه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي فيما أحلوه بقولهم: خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا﴾ (الانعام: ١٣٩). قال الله تعالى: ﴿قُلْ آلذَّكَرَيْن حَرَّم أَمْ الانثَيَيْن﴾ (الانعام: ١٤٣) المعنى ان كان الله حرم الذكرين فكل الذكور حرام، وإن كان حرم الأنثيين فكل الإناث حرام، وإن كان حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين فإنها تشتمل على الذكور والإناث فيكون كل جنين حراما. وزين لهم إبليس قتل أولادهم، فالإنسان منهم يقتل ابنته ويغذو (١) كلبه. ومن جملة ما لبس عليهم إبليس أنهم قالوا: لو شاء الله ما أشركنا، أي لو لم يرض شركنا لحال بيننا وبينه، فتعلقوا بالمشيئة وتركوا الأمر. ومشيئة الله تعم الكائنات وأمره لا يعم مراداته، فليس لأحد أن يتعلق بالمشيئة بعد ورود الأمر. ومذاهبهم السخيفة التي ابتدعوها كثيرة لا يصلح تضييع الزمان بذكرها ولا هي مما يحتاج الى تكلف ردها.

ذكر تلبس إبليس على جاحدي النبوات

قال المصنف: قد لبس إبليس على البراهمة والهندوس وغيرهم فزين لهم جحد النبوات ليسد طريق ما يصل من الإله وقد اختلف أهل الهند فمنهم دهرية ومنهم ثنوية ومنهم على مذاهب البراهمة ومنهم من يعتقد نبوة


(١) أي يطعمه.

<<  <   >  >>