للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا ننتفع بها، ولو كسر السيف نصفين لانتفع بالنصف، غير أن الشرع يتلمح الفوائد العامة، ويسمى ما نقص منها للانتفاع إتلافا، ولهذا ينهي عن كسر الدرهم الصحيح لأنه يذهب منه قيمه بالإضافة إلى المكسور، وليس العجب من تلبيس إبليس على الجهال منهم، بل على الفقهاء الذين اختاروا بدع الصوفية على حكم أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد رضوان الله عليهم أجمعين.

فصل

فصل ولقد أغربوا فيما ابتدعوا، وأقام لهم الأعذار من إلى هواهم مال. ولقد ذكر محمد بن طاهر في كتابه: باب السنة في أخذ شيء من المستغفر، واحتج بحديث كعب بن مالك (١) في توبته: يجزئك الثلث ثم قال: باب الدليل على أن من وجبت عليه غرامة فلم يؤدها ألزموه أكثر منها. واستدل بحديث معاوية بن جعدة عن النبي أنه قال في الزكاة «من منعها فانا آخذوها وشطر ماله» (٢).

قال المصنف : قلت: فانظر إلى تلاعب هؤلاء وجهل هذا المحتج لهم، وتسمية ما يلزم بعضهم بما لا يلزمه غرامة، وتسمية ذلك واجبا وليس لنا غرامة ولا وجوب إلا بالشرع. ومتى اعتقد الإنسان ما ليس بواجب واجبا كفر.

ومن مذهبهم كشف الرؤوس عند الاستغفار وهذه بدعة تسقط المروءة.


(١) رواه البخاري في غزوة تبوك وفيه قول كعب: أن من توبتي أن أنخال من مالي صدقة إلى الله والى رسول الله ، فقال رسول الله : «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك» وليس فيه: يجزئك الثلث. فلعل ابن طاهر خلط بيته وبين حديث سعد في مرض موته حين قال: أتصدق بثلثي مالي قال النبي : لا، قال: فالشطر، قال: لا، قال: فالثلث قال: الثلث والثلث كثير» رواه الشيخان وغيرهما. عن ابن عباس.
(٢) لم أجده عن معاوية بن جعدة وانما روى احمد وابو داود والنسائي والحاكم والبيهقي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا» في كل ابل سائمة في كل اربعين ابنة لبون ولا يفرق ابل عن حسابها من اعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فانا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ﷿، ليس لآل محمد منها شيء» قال الشافعي» وهذا الحديث لا يثبته اهل العلم بالحديث.» و بهز بن حكيم وثقه بعضهم وتكلم فيه بعضهم.

<<  <   >  >>