للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال المصنف: وقد كان أحمد الغزالي ببغداد فخرج إلى المحول (١) فوقف على ناعورة تأَن فرمي طيلسانه عليها، فدارت فتقطع الطيلسان.

قال المصنف : قلت: فانظر إلى هذا الجهل والتفريط والبعد من العلم فإنه قد صح عن رسول الله : أنه نهى عن إضاعة المال، ولو أن رجلا قطع دينارا صحيحا وأنفقه كان عند الفقهاء مفرطا فكيف بهذا التبذير المحرم. ونظير هذا تمزيقهم الثياب المطروحة عند الوجد على ما سيأتي ذكره إن شاء الله، ثم يدعون أن هذه حالة ولا خير في حالة تنافي الشرع. أفتراهم عبيد نفوسهم أم أمروا أن يعملوا بآرائهم؟ فإن كانوا عرفوا أنهم يخالفون الشرع بفعلهم هذا ثم فعلوه أنه لعناد وإن كانوا لا يعرفون فلعمري إنه لجهل شديد.

أخبرنا محمد بن أبي القاسم، نا حمد بن أحمد، نا أبو نعيم أحمد بن عبد ربه الحافظ، قال: سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت عبد الله الرازي يقول: لما تغير الحال على أبي عثمان وقت وفاته مزق ابنه أبو بكر قميصا كان عليه، ففتح أبو عثمان عينه، وقال: يا بني خلاف السنة في الظاهر ورياء باطن في القلب.

فصل

قال المصنف: وفي الصوفية من يبالغ في تقصير ثوبه، وذلك شهرة أيضا.

أخبرنا ابن الحصين، نا ابن المذهب، ثنا أحمد بن جعفر، ثنا عبد الله ابن أحمد، ثنى أبي، ثنا محمد بن أبي عدي، عن شعبة، عن العلاء عن أبيه، أنه سمع أبا سعيد: سئل عن الإزار، فقال: سمعت رسول الله يقول: «إزار المسلم إلى أنصاف الساقين. لا جناح أو لا حرج عليه ما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من ذلك فهو في النار» (٢) أخبرنا المحمدان ابن ناصر وابن عبد الباقي، قالا: نا حمد بن أحمد، نا أبو نعيم أحمد بن عبد الله، ثنا أبو حامد ابن جبلة، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال: كتب إلي عبد الرزاق عن معمر، قال:


(١) موضع غربي بغداد.
(٢) ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بلفظ «ازرة المؤمن الى نصف الساق … » قال النووي: و اسناده صحيح.

<<  <   >  >>