للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فممن أستتر؟ وهذا كله حرام. فإن تأخير الغسل من غير عذر لا يجوز، ولا يحل للمرأة أن تنظر من المرأة ما بين سرتها وركبتها، ولو كانت ابنتها وأمها إلا أن تكون البنت صغيرة، فإذا بلغت سبع سنين استترت واستتر منها. وقد تصلي المرأة قاعدة وهي تقدر على القيام، فالصلاة حينئذ باطلة. وقد تحتج بنجاسة في ثوبها من بول طفلها وهي تقدر على غسله، ولو أرادت الخروج إلى الطريق لتهيأت واستعارت، وإنما هان عندها أمر الصلاة، وقد لا تعرف من واجبات الصلاة شيئا ولا تسأل. وقد ينكشف من الحرة ما يبطل صلاتها وتستهين به.

وقد تستهين المرأة بإسقاط الحمل، ولا تدري أنها إذا أسقطت ما قد نفخ فيه الروح فقد قتلت مسلما. وقد تستهين بالكفارة الواجبة عليها عند ذلك الفعل، فإنه يجب عليها أن تتوب وتؤدي ديته إلى ورثته، وهي غرة (١) عبد أو أمة قيمتها نصف عشر دية أبيه أو عشر ديه الأم ولا ترث الأم من ذلك شيئا ثم تعتق رقبة، فان لم تجد صامت شهرين متتابعين.

وقد تسيء الزوجة عشرتها مع الزوج، وربما كلمته بالمكروه، وتقول: ما خرجت في معصية، ولا تعلم أن خروجها بغير إذنه معصية. ثم نفس خروجها لا يؤمن منه فتنة.

وفيهن من تلازم القبور وتحد لا على الزوج، وقد صح عن رسول الله أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» (٢).

ومنهم من يدعوها زوجها إلى فراشه فتأبي، وتظن هذا الخلاف ليس بمعصية، وهي منهية عنه لما روى أبو هريرة ، قال: قال رسول الله : «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، فباتت وهو عليها ساخط لعنتها الملائكة حتى تصبح». أخرجاه في الصحيحين».

وقد تفرط المرأة في مال زوجها ولا يحل لها أن تخرج من بيته شيئا إلا أن يأذن لها أو تعلم رضاه. وقد تعطي من ينجم لها بالحصى ويسحر، ومن


(١) الغرة: العبد أو الأمة.
(٢) متفق عليه ولفظه: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا».

<<  <   >  >>