للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَصُبُّ كَمَا يَصُبُّ الضَّرْعُ اللَّبَنَ إِذَا حُلِبَ. وَيُرْوَى "طَبَقٌ" بِالرَّفْعِ عَلَى الصِّفَةِ لِـ "دِيمَةٍ". وَيُرْوَى بِالنَّصْبِ عَلَى المَدْحِ. وَقِيلَ: هُوَ مَفْعُولٌ مُقَدَّمٌ بِـ "تَحَرَّى": أَيْ تَحَرَّى طَبَقَ الأرْض: أَي وَجْهَهَا" (١).

قَوْلُهُ: "إِلَّا "كِلْتَا" فَإِنَّ التَّاءَ، وَهِيَ عَلَامَةُ التَّأْنِيثِ" (٢) الكَلَامَ.

ط: "هَذَا الَّذِي حَكَاهُ هُوَ قَوْلُ أَبِي عُمَرَ الجَرْمِيِّ (٣) أَوْ شِبْهُ قَوْلِهِ، لأَنَّ أَبَا عُمَرَ زَعَمَ أَنَّ وَزْنَ "كِلْتَا" مِنَ الفِعْل "فِعْتَلٌ"، وَأَنَّ التَّاءَ لِلثَّانِيثِ. وَهَذَا القَوْلُ خَطَأٌ عِنْدَ البَصْرِينَ وَالكُوفِيينَ، لأنَّ فِيهِ شُذُودًا مِنْ ثَلَاثِ جِهَاتٍ:

إِحْدَاهَا: أَنَّهُ لَا يُعْرَفَ فِي الكَلَامِ "فِعْتَلٌ".

[وَمِنْهَا: أَنَّ عَلَامَة التَّأْنِيثِ لَا تَكُونُ حَشْوًا فِي الكَلِمَةِ، إِنَّمَا شَأْنُهَا أَنْ تكُونَ آخِرًا، كَقَائِمَةِ وَقَاعِدَةٍ] (٤).

وَمِنْهَا: أَنَّ مَا قَبْلَ تَاءِ التَّأْنِيثِ لَا يَكُونُ إِلَّا مَفْتُوحًا، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ مَا قَبْلَهَا سَاكِنًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَلِفًا فِي نَحْوِ: أَرْطَاةٍ وَسِعْلَاةٍ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّحوِيونَ فِي تَاءِ "كِلْتَا" وَأَلِفِهَا. فَأَمَّا الكُوفِيونَ فَذَهَبُوا إِلَى أَنَّ التَّاءَ لِلتَّأْنِيثِ وَالأَلِفُ لِلتَّثْنِيَةِ، كَالَّتِي فِي: بِنْتَانِ وَأُخْتَانِ. وَزَعَمُوا أَنَّ وَاحِدَهَا: كِلْتٌ. وَأَنْشَدُوا:

فِي كِلْتِ رِجْلَيْهَا سُلَامَى وَاحِدَهْ (٥)

وَاحْتَجُّوا بِانْقِلَابِهَا يَاءً مَعَ المُضْمَرِ فِي قَوْلِهِمْ: جَاءَتْنِي المَرْأَتَانِ كِلْتَاهُمَا، وَرَأَيْتُ المَرْأَتَيْنِ كِلتَيْهِمَا.


(١) الاقتضاب: ٢/ ٣٤٣.
(٢) أدب الكتّاب: ٦٢٣.
(٣) ينظر كلام الجرمي في اللسان (كلام).
(٤) سقط الاحتمال الثاني من الأصل ولعله سهو من الناسخ، وما أثبتناه من الاقتضاب: ٢/ ٣٤٣.
(٥) البيت بدون نسبة في اللسان (كلا)؛ الاقتضاب: ٢/ ٣٤٣، وزاد بعده: (كلتاهما مقرونة بزائده).

<<  <  ج: ص:  >  >>