للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[في الثياب]

ع: "اللِّفْقُ (١): الثَّوُبُ يُضَمُّ إِلَى آخَرٍ فَيُخَاطُ مَعَهُ وَكِلَاهُمَا لِفْقٌ، وَإِذَا كَانَ الثَّوْبُ كَذَلِكَ فَهُوَ مَلَاءٌ" عَنْ: أَبِي مَنْصُورٍ (٢).

قوله: "إِلَّا ثَوْبَيْنِ" (٣).

ع: يَعْنِي وَاحِدًا فَوْقَ آخَرَ.

وَفِي "فِقْهِ اللُّغَةِ": "لا يُقَالُ لِلثَّوْبِ حُلَّةٌ إِلَّا إِذَا كَانَ ثَوْبَيْنِ اثْنَيْنِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ" (٤).

وَفِي "مُخْتَصَرِ الْعَيْنِ": "إِزَارٌ وَرِدَاءٌ، وَلَا يُقَالُ حُلَّةٌ لِثَوْبٍ وَاحِدٍ".

والْنُّقْبَةُ (٥) وَجِمَاعُهَا نُقَبٌ: سَرَاوِيلٌ تَلْبَسُهَا الْمَرْأَةُ بِلا رِجْلَيْنِ.

وَقَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: الْقَرْقَلُ ثَوْبٌ كَالْخِمَارِ (٦).

قوله: "وَالْوَصْوَصَةُ" (٧).

ع: "يُقَالُ: وَصْوَصَتِ الْجَارِيَةُ قِنَاعَهَا، إِذَا لَمْ يُرَ مِنْهُ إِلَّا عَيْنَاهَا" (٨).

"وَالْوَصْوَصَةُ الْمَصْدَرُ، وَيُقَالُ أَيْضًا: وَصَّصَتْ تَوْصِيصًا" بِمَعْنَاهُ عَنْ


(١) نفسه.
(٢) فقه اللغة: ٢٤٧ - ٥٠.
(٣) أدب الكتاب: ١٨١.
(٤) فقه اللغة: ٥٢.
(٥) أدب الكتاب: ١٨١.
(٦) الجمهرة (باب من الرباعي فيه حرفان مثلان): ٣/ ٣٤٨.
(٧) أدب الكتاب: ١٨٢.
(٨) فقه اللغة: ٢٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>