أخبرنا ابن المظفر، نا ابن السراج، ثنا ابن جهضم، قال: سمعت الخلدي يقول:
سمعت إبراهيم الخواص يقول: سمعت حسنا أخا سنان يقول: كنت أسلك طريق مكّة، فتدخل في رجلي الشّوكة، فيمنعني ما أعتقده من التّوكّل أن أخرجها من رجلي، فأدلك رجلي على الأرض وأمشي.
أخبرنا محمّد بن عبد الباقي بن أحمد، أنبأنا أبو علي الحسن بن محمّد بن الفضل الكرماني، نا سهل بن علي الخشاب، نا عبد الله بن علي السّرّاج، قال: سمعت أحمد بن علي الوجيهي يقول: حجّ الدينوريّ اثنتي عشرة حجّة حافيا مكشوف الرّأس، وكان إذا دخل في رجله شوك يمسح رجله في الأرض، ويمشي ولا يطأطئ إلى الأرض من صحّة توكّله.
قال المصنف ﵀: قلت: انظروا إلى ما يصنع الجهل بأهله، وليس من طاعة الله أن يقطع الإنسان تلك البادية حافيا؛ لأنّه يؤذي نفسه غاية الأذى، ولا مكشوف الرّأس، وأيّ قربة تحصل بهذا، ولولا وجوب كشف الرّأس في مدّة الإحرام، لم يكن لكشفه معنى، فمن ذا الّذي أمره ألا يخرج الشّوك من رجله، وأيّ طاعة تقع بهذا؟ ولو أنّ رجله انتفخت بما يبقى فيها من الشّوك وهلك، كان قد أعان على نفسه، وهل دلّك الرّجل بالأرض إلّا دفع شرّ الشّوك، فهلا دفع الباقي بالإخراج.
وأين التّوكّل من هذه الأفعال المخالفة للعقل والشّرع؛ لأنّهما يقضيان بجلب المنافع للنّفس، ودفع المضارّ عنها، ولذلك أجاز الشّرع لمن أدركه ضرر في إحرامه، أن يخرق حرمة الإحرام، ويلبس ويغطّي رأسه ويفدي، ولقد سمعت أبا عبيد يقول: إنّي لأتبيّن عقل الرّجل، بأن يدع الشّمس ويمشي في الظّلّ.
أخبرنا أبو منصور القزاز، نا أبو بكر الخطيب، ثنا عبد العزيز بن أبي الحسن القرميسيني، قال: سمعت علي بن عبد الله بن جهضم قال: سمعت أبا بكر الرقي يقول: