للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثوبا، وللصّلاة ثوبا. وقد روي هذا عن جماعة، منهم أبو يزيد، وهذا لا بأس به إلّا أنّه لا ينبغي خشية أن يتّخذ سنّة.

أخبرنا محمّد بن أبي القاسم، نا حمد بن أحمد، نا أبو نعيم أحمد بن عبد الله، ثنا أبو حامد أحمد بن محمّد بن عبد الوهّاب، ثنا محمّد بن إسحاق النّيسابوريّ، ثنا محمّد بن الصّباح، ثنا حاتم (يعني: ابن إسماعيل)، ثني جعفر، عن أبيه، أنّ عليّ بن الحسين قال: يا بنيّ، لو اتّخذت ثوبا للغائط، رأيت الذّباب يقع على الشّيء، ثمّ يقع على الثّوب، ثمّ أتيته، فقال: ما كان لرسول الله ، ولا لأصحابه إلّا ثوب فرفضه.

[فصل [اتخاذ ثوب للجمعة والعيد]]

قال المصنّف: وقد كان فيهم من لا يكون له سوى ثوب واحد زهدا في الدّنيا، وهذا أحسن إلّا أنّه إذا أمكن اتّخاذ ثوب للجمعة والعيد، كان أصلح وأحسن.

أخبرنا عبد الأوّل بن عيسى، نا عبد الرّحمن بن محمّد بن المظفّر، نا عبد الله بن أحمد ابن حيّويه، نا إبراهيم بن خزيم بن حميد، ثني ابن أبي شيبة، ثنا محمّد بن عمر، عن عبد الحميد بن جعفر، عن محمّد بن يحيى بن حبّان، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبيه، قال: خطبنا رسول الله في يوم جمعة، فقال: «ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم جمعة سوى ثوب مهنته» (١).

أخبرنا محمّد بن عبد الباقي، نا أبو محمّد الجوهريّ، نا أبو عمر بن حيّويه، نا أحمد بن معروف الخشّاب، نا الحارث بن أبي أسامة، ثنا محمّد بن سعد، نا محمّد بن عمر، ثني عبد الرّحمن بن أبي الزّناد، عن عبد المجيد بن سهل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال محمّد


(١) أخرجه أبو داود (١٠٨٩)، وابن ماجه (١٠٩٥)، وصحّحه الألبانيّ في «صحيح الجامع» (٥٦٣٥).

<<  <   >  >>