للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رسول الله ، ثمّ أتاه من خلفه، فأخذها رسول الله فحذفه بها، فلو أصابته لأقصعته، أو لعقرته، فقال رسول الله : «يأتي أحدكم بما يملك، فيقول: هذه صدقة، ثمّ يقعد يتكفّف النّاس، خير الصّدقة ما كان عن ظهر غنى». وفي رواية أخرى: «خذ عنّا مالك، لا حاجة لنا به» (١).

وروى أبو داود من حديث أبي سعيد الخدريّ ، قال: دخل رجل المسجد، فأمر رسول الله أن يطرحوا ثيابا، فطرحوا، فأمر له منها بثوبين، ثمّ حثّ على الصّدقة، فجاء فطرح أحد الثّوبين، فصاح به: «خذ ثوبك» (٢).

قال المصنف: ونقلت من خطّ أبي الوفاء بن عقيل: قال: قال ابن شاذان: دخل جماعة من الصّوفيّة على الشّبلي، فأنفذ إلى بعض المياسير يسأله مالا ينفقه عليهم، فردّ الرّسول وقال: يا أبا بكر، أنت تعرف الحقّ، فهلّا طلبت منه، فقال للرّسول: ارجع إليه، وقل له:

الدّنيا سفلة، اطلبها من سفلة مثلك، واطلب الحقّ من الحقّ، فبعث إليه بمئة دينار.

قال ابن عقيل: إن كان أنفذ إليه المئة دينار للافتداء من هذا الكلام القبيح وأمثاله، فقد أكل الشبليّ الخبيث من الرّزق، وأطعم أضيافه منه.

وقد كان لبعضهم بضاعة فأنفقها، وقال: ما أريد أن تكون ثقتي إلّا بالله، وهذا قلّة فهم؛ لأنّهم يظنّون أنّ التّوكّل قطع الأسباب، وإخراج الأموال.

أخبرنا القزاز، قال: أخبرنا الخطيب، قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال: أنبأنا جعفر الخلديّ في كتابه قال: سمعت الجنيد يقول: دققت على أبي يعقوب الزيّات بابه في جماعة


(١) أخرجه الدارمي في «سننه» (١٦٥٨)، وابن حبان في «صحيحه» (٣٣٧٢) من حديث جابر بن عبد الله ، وضعّفه الألبانيّ في «ضعيف الجامع» (٦٤٠٨).
(٢) أخرجه أبو داود (١٦٧٥)، والنسائي (١٤٠٨) وحسّنه الألبانيّ في «صحيح أبي داود» (١٤٦٩).

<<  <   >  >>