للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يكشفه وجوب الحجر على المفرّط في مال نفسه، فكيف بالمستأجر في حفظ مال غيره، وإنّما له من المال بقدر عمله، فلا وجه للانبساط.

قال ابن عقيل: وقد روي عن حمّاد الرّاوية أنّه أنشد الوليد بن يزيد أبياتا، فأعطاه خمسين ألفا وجاريتين.

قال: وهذا ممّا يروى على وجه المدح لهم، وهو غاية القدح فيهم؛ لأنّه تبذير في بيت مال المسلمين، وقد يزيّن لبعضهم منع المستحقّين، وهو نظير التّبذير.

والسّابع: أنّه يحسّن لهم الانبساط في المعاصي، ويلبّس عليهم أنّ حفظكم للسّبيل، وأمن البلاد بكم يمنع عنكم العقاب، وجواب هذا أن يقال: إنّما وليتم لتحفظوا البلاد، وتؤمّنوا السّبل، وهذا واجب عليهم، وما انبسطوا فيه من المعاصي منهيّ عنه، فلا يرفع هذا ذلك.

والثامن: أنّه يلبّس على أكثرهم بأنّه قد قام بما يجب من جهة أنّ ظواهر الأحوال مستقيمة، ولو حقّق النّظر لرأى اختلالا كثيرا.

وقد روّينا عن القاسم بن طلحة بن محمّد الشّاهد، قال: رأيت عليّ بن عيسى الوزير وقد وكّل بدور البطّيخ رجلا برزق يطوف على باعة العنب، فإذا اشترى أحد سلّة عنب خمريّ، لم يعرض له، وإن اشترى سلّتين فصاعدا، طرح عليها الملح؛ لئلّا يتمكنّ من عملها خمرا.

قال: وأدركت السّلاطين يمنعون المنجّمين من القعود في الطّرق حتّى لا يفشو العمل بالنّجوم.

وأدركنا الجند ليس فيهم أحد معه غلام أمرد له طرّة، ولا شعر إلى أن بدئ بحكم العجم.

<<  <   >  >>