للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن سعد: وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن قيس، ثنا مندل، عن أبي رجاء الجزريّ، عن عثمان بن خالد، عن محمّد بن مسلم، قال: قال شدّاد بن أوس: زوّجوني؛ فإنّ رسول الله أوصاني ألا ألقى الله عزبا (١).

وأخبرنا ابن الحصين، نا ابن المذهب، نا أحمد بن جعفر، ثنا عبد الله بن أحمد، ثني أبي، ثنا عبد الرزاق، نا محمّد بن راشد، عن مكحول، عن رجل، عن أبي ذرّ، قال: دخل على رسول الله رجل يقال له عكاف بن بشر التّميميّ الهلاليّ، فقال له النّبيّ : «يا عكاف، هل لك من زوجة؟ قال: لا. قال: ولا جارية؟ قال: لا. قال: وأنت موسر بخير؟ قال: وأنا موسر. قال: أنت إذا من إخوان الشّياطين، لو كنت من النّصارى، لكنت من رهبانهم، إنّ سنّتنا النّكاح، شراركم عزّابكم، وأراذل موتاكم عزّابكم، أبالشّياطين تمرّسون؟ فما للشّياطين من سلاح أبلغ في الصّالحين من ترك النّساء» (٢).

أخبرنا ابن الحصين، نا ابن المذهب، نا أحمد بن جعفر، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثني أبي، ثني أيوب بن النجار، عن طيب بن محمّد، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة قال: «لعن رسول الله مخنّثي الرّجال، الّذين يتشبّهون بالنّساء، والمترجّلات من النّساء المتشبّهات بالرّجال، والمتبتّلين من الرّجال الّذين يقولون: لا نتزوّج، والمتبتّلات من النّساء اللاتي يقلن ذلك» (٣).

أخبرنا محمّد بن ناصر، نا عبد القادر بن محمّد، قال: نا أبو بكر الخطيب، نا أبو الفتح ابن أبي الفوارس، نا أحمد بن جعفر الختّليّ، ثنا أحمد بن محمّد بن عبد الخالق، ثنا أبو بكر المروزي، قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل، يقول: ليس العزوبة من أمر الإسلام في


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/ ٤٥٣).
(٢) أخرجه أحمد (٢٠٩٣٩)، وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٣٣٨٨).
(٣) أخرجه أحمد (٧٨٣١)، وضعفه الألباني في «الضعيفة» (١١١٤).

<<  <   >  >>