وإن كانَ المباعُ، ونحوُهُ أرضًا، دَخلَ ما فيها من غِراسٍ، وبناءٍ (٤)، لا ما فيها من زرعٍ لا يُحصَدُ إلا مرةً: كَبُرٍّ، وشعيرٍ، وبصلٍ (٥)،
= الشارح جمع عريش، وهو الظلة، فتدخل في البيع ونحوه؛ لأنها متصلة بالدار.
(١) شرع في الأشياء التي لا تدخل في بيع الدار، ومنها: الكنز والحجر المدفونين، لأن الذي دفنها صاحب الدار، قالوا: لأنهما مودعان فيها للنقل عنها.
(٢) بسكون الكاف، وهي التي يستقى عليها، ويخرج بها الماء.
(٣) فلا يدخل الفرش - جمع فراش - ولا المفتاحُ الذي يفتح باب الدار؛ لأن اللفظ لا يشمله، ولا هو من مصلحتها، والمفتاح الآن يدخل في بيع الدار.
(٤)(القسم الثاني) بيع الأراضي، فإذا باع أو وهب أو رهن أو وقف أرضا دخل ما في الأرض من غراس - وهو كل ما له ساق - وما فيها من بناء.
(٥) أي: لا يدخل في بيع الأرض ما فيها من زرع كبر وشعير ونحوهما، وإنما يكون للبائع ما لم يشترطه المشتري لنفسه.
في الحواشي السابغات: (والزرع في المذهب أنواع: ١ - ما يحصد كالبر والشعير والأرز، ٢ - وما يُجزُّ كالبرسيم والنعناع والأوراق الخضراء ونحوها، ٣ - وما يُلتقط كالبطيخ، =