يُعذرُ بتركِ الجمعةِ والجماعةِ: المريضُ (١)، والخائفُ حدوثَ المرضِ (٢)، والمدافعُ أحدَ الأخبثَينِ (٣)، ومن له ضائعٌ يرجوهُ (٤)، أو يخافُ ضياعَ مالِهِ، أو فواتَهُ، أو ضرراً فيه (٥)، أو
(١) الأصل أن الجماعة والجمعة فرضا عين، لكن يُعذر بتركهما:(المعذور الأول) المريض، وضابط المرض الذي يُعذر به في ترك الجمعة والجماعة: هو الذي إذا حضر معه صاحبه الجمعة أو الجماعة زاد المرض، أو تباطأ وتأخر برؤه.
(٢)(المعذور الثاني) الخائف حدوث المرض، فيكفي أن يخشى أنه إن خرج إلى الصلاة، أن يصيبه مرض كزكام لكون البرد شديداً مثلاً.
(تتمة) يستثنى من عذر المرض، وخوف حدوثه: لو كان الشخص في المسجد، فلا يُعذران إذَن وتلزمهما الجماعة، وكذا لو لم يتضرر المريض بإتيان المسجد راكباً أو محمولاً، فإنه يلزمه أن يحضر الجمعة دون الجماعة؛ لتكررها.
(٣)(المعذور الثالث) المدافعُ أحدَ الأخبثين، أي: البول والغائط؛ للحديث:«لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان» متفق عليه.
(٤)(المعذور الرابع) من له شيء ضائع يرجو وجوده، كأن دُل عليه بمكان وخاف إن لم يمض إليه سريعا انتقل إلى غيره.
(٥)(المعذور الخامس) من يخاف - إن حضر الجماعة أو الجمعة - =