للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتابُ الأطعمَة (١)

يباحُ كلُّ طعامٍ طاهرٍ (٢)، لا مَضرَّةَ فيهِ (٣)، حتَّى المِسْكُ

(١) واحدها طعام، وهو ما يؤكل ويشرب، والمراد هنا -كما قال في الإقناع-: بيان ما يحرم أكله وشربه وما يباح، والأصل في الأطعمة: الحل؛ لقوله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا)، قال الخلوتي: الأصل فيها الحل بناء على أن الأصل في الأشياء الحل.

(٢) شروط حِل الطعام: (الشرط الأول) أن يكون طاهرا، فخرج بذلك النجس والمتنجس.

(٣) (الشرط الثاني) ألا توجد فيه مضرة، أما الذي فيه ضرر كالسموم فلا يحل أكله، قال الشيخ منصور في الكشاف: (فما لم يكن فيه دواء كالحيات ونحوها فتحرم مطلقاً، وما كان فيه دواء كالبلاذر والأفيون ونحوها فيحرم تناولها واستعمالها على أي وجه يضر، ويجوز على وجه لا يضر؛ لقلته أو إضافة شي يصلحه)، وهذه فائدة في الأدوية.

تتمة: (الشرط الثالث) -ذكره اللبدي والحجاوي في الإقناع-: أن يكون غير مستقذر، كبول ورجيع طاهرين، فلا يجوز شربهما إلا لضرورة لحديث العرنيين، وسيشير له المؤلف.

=

<<  <  ج: ص:  >  >>